وكل من الصدرين (١) ظاهر المعنى ولا إشكال فيه ، ومقتضى كل منهما تأخر الركعتين عن الزيارة ، وعلى هذا المنوال الحال في قضية صفوان المدلول عليها في رواية «المصباح» بقوله : «فدعا صفوان بالزيارة التي رواها علقمة بن محمّد الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في يوم عاشوراء ثمّ صلّى ركعتين وودّع في دبرهما أمير المؤمنين وأومئ إلى الحسين عليه السلام منصرفاً بوجهه نحوه وودّع في دبرها».
بناءً على أن الظاهر كون الإيماء بعد الركعتين للوداع لا للزيارة ، بل لا إشكال فيه ، فمقتضاها تأخر الركعتين عن الزيارة أيضاً ، وليس فيما رواه في المزار الكبير (٢) مخالفة لذلك ، بل هو خال عن بيان كيفية الزيارة بالكلية ، كما سمعت.
لكن مقتضى كل من الذيلين (٣) تأخر الزيارة عن الصلاة.
إلا أن الذيل في رواية «المصباح» ظاهر أيضاً وخال عن الإشكال ، هذا بناء عن أنه لا إشكال في كون قوله عليه السلام : «فقل» جواباً للشرط ، لكن لو كان معطوفاً على قوله عليه السلام : «تومئ» كما جرى عليه بعض الأعلام ، كما يأتي ، فمقتضاه تأخر الركعتين عن الزيارة ، وأما ذيل كامل الزيارة ، فقوله :«وقلت» معطوف على قوله : «وصيلت» ، ولا مجال للعطف على قوله : «تومئ» ؛ إذ لا مجال لدخول أنْ المصدرية على الفعل الماضي ، مع أن قوله : «من بعد الركعتين» ينافي ذلك للزوم كون الركعتين بعد الركعتين.
إلّا أن يقال : إنه مبني على اتحاد الركعتين في الصدر والذيل ، وأما على تقدير التعدد فلا محذور في الباب من هذه الجهة ، إلّأ أنه يلزم مخالفة الذيل للصدر لاقتضاء الصدر كون المدار على اتحاد الزيارة والصلاة ، واقتضاء الذيل بتعدد الزيارة
__________________
(١) مراه بالصدرين : صدر ما ذكره عن كامل الزيارة ، وصدر ما ذكره عن المصباح.
(٢) يعني به محمّد بن المشهدي الذي تقدّم ذكر عبارته.
(٣) مراده بالذيلين: ذيل ما ذكره عن كامل الزيارة ، وذيل ما ذكره عن المصباح.