الواحدة في الترجيح ، ولا يبعد القول به في مثل المقام ، وأن لا يتأتى الترجيح بها فيما تعارض أربعون رواية من الطرفين مثلاً وزاد إحداهما بواحدة ، نعم المنافاة بين الذيلين في باب اعتبار التكبير ورواية «المصباح» دون كامل الزيارة ، كما أنه تأتي المنافاة بينهما لو كان قوله عليه السلام : «فقل» في رواية «المصباح» معطوفاً على قوله عليه السلام : «تومئ» لاقتضائه تأخر الصلاة عن الزيارة ، بخلاف قوله : «وقلت» في رواية كامل الزيارة لاقتضائه تأخر الزيارة ، وأما ما اقتضاه رواية محمّد بن المشهدي من خلو الزيارة عن الصلاة فهو شاذ.
فيما جرى عليه بعض الأعلام (١) مع الكلام فيه
ولا يذهب عليك أن ما ذكرنا من توافق الذيلين (٢) على تقدم الصلاة إنما يبتنى على كون قوله عليه السلام : «فقل» في رواية «المصباح» جواباً للشرط كما هو الظاهر ، لكن جرى بعض الأعلام على طرح الاتحاد بينه وبين الصدر بجعله معطوفاً على : «أن تومئ» وجعل جواب الشرط قوله عليه السلام : «فإنّك إذا قلت» ، انتهى.
لكنك خبير بما فيه من مخالفة الظاهر غاية المخالفة وركاكة المعنى كمال الركاكة ، بعد صحة عطف الإنشاء على الإخبار.
لكن قد يقال : إن من تتبع الأحاديث رأى كثيراً منها لم يلاحظ فيه القواعد المقررة في علم العربية ، إما لعدم معرفة الراوي ذلك على وجهه أو لكون المراد ما يؤدي المعنى من غير تدقيق في ذلك ، وهاهنا لما كان مقام الآمر بهذا غير الرواي بقوله عليه السلام : «فقل» والظاهر أن هذا المقال مبني على النقل بالمعنى ، وإن أمكن أطراد الوجه الثاني من الوجهين المذكورين في ذلك المقال في النقل باللفظ.
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) يعني: ذيل رواية المصباح ، وذيل رواية كامل الزيارة.