لا «يا وارث» ، ومقتضى كلامه تكرّر «يا وارث» ، حيث إنّه ذكر تبديل «يا وارث» في موارده ، فكان الصواب أن يذكر تبديل «وارث» في موارده لا تبدل «يا وارث» في موارده.
[التذييل الثاني] ثانيهما : في استحباب زيارة عاشوراء في جميع أجزاء
سائر الأيّام غير يوم عاشوراء والليالي
أنّه ربّما قيل باطّراد استحباب الزيارة في جميع أجزاء سائر الأيام غير يوم عاشوراء ، بملاحظة قول أبي جعفر عليه السلام لعلقمة ، كما مرّ : «إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل فلك ثواب جميع ذلك» ، بل باطراد الاستحباب في الليالي بملاحظة أنّ اليوم يطلق غالباً على المعنى الشامل للنهار والليل ، والمقصود به عموم اليوم في الأقوال المشار إليها للّيل بواسطة غلبة إطلاق اليوم على مجموع الليل والنهار.
أقول : إنّ مقتضى ما تقدّم من اشتراط الزيارة بكونها قرب الزوال عدم عموم التشريع لغير قرب الزوال من يوم عاشوراء سابقاً أو لاحقاً فضلاً عن غير يوم عاشوراء فضلاً عن الليل.
نعم ، لا بأس بايقاعها في غير قرب الزوال سابقاً أو لاحقاً في يوم عاشوراء أو غير يوم عاشوراء من سائر الأيام أو الليل بعد الاطّلاع على الاشتراط ، لعدم ما في البدعة والتشريع وليس مانع آخر في البين ، لكن لو قصد التشريع جهلاً من دون اجتهاد ولاتقليد بل من خيال من عند النفس أو قصده من باب اجتهاد فاسد أو تقليد غير معتبر ، يتأتّى الحرمة لتطرق البدعة.
وأمّا الاستدلال المذكور على اطّراد الاستحباب في الليل.
فهو مدفوع : بأن الظاهر من اليوم هو ما يقابل الليل وليس غلبة استعماله في