[التنبيه] التاسع :
في أنه هل يجوز الإكتفاء في زيارة عاشوراء
باللعّن والسلام مرة واحدة؟
أنّه هل يجوز الإكتفاء في كل من اللعن والسلام بالمرّة الواحدة أم لا؟
قيل : إنّه يعتبر في اللعن والتسليم الإتيان بكل منهما مائة مرة ولا يكفي الأقل.
أقول : إن مقتضى رواية علقمة في كل من رواية كامل الزيارة و «المصباح» اشتراط تكرار اللعن والتسليم مائة مرة ، ومقتضى رواية كامل الزيارة ورواية عقبة وإن كان عدم اشتراط المائة ، لكن مقتضاه اشتراط كمال الإكثار ، حيث إنه مقتضى الاجتهاد المأخوذ في الروايتين ، فلا يكفي المرة الواحدة على التقديرين.
نعم يتأتى الكلام لو صدق الاجتهاد بدون المائة ، فلو قلنا بحمل المطلق على المقيّد في المستحبّات ، فلابدّ من البناء على المائة ، وإلّا فيكفي ما دون المائة ، كما أنّه لو قلنا بحمل المطلق على المقيّد يكفي ما دون المائة أيضاً ، بناء على التسامح في المستحبّاب لو قلنا باطراده مع الظنّ المعتبر بالخلاف ، وأمّا الاكتفاء بالمرة الواحدة فلا وجه لحرمنه ، إلّا تطرق البدعة ، لكنها غير متطرقة مع الاطلاع على اعتبار التكرار مائة مرة.
نعم لو كان مبيناً على خيال فاسد ، كخيال من عند النفس ، أو اجتهاد غير معتبر ، أو تقليد غير معتبر ، كتقليد بعض العوام لبعض آخر ، أو بعض أرباب العلم الغير البالغ رتبة الاجتهاد أو المجتهد مع عدم اعتبار مدرك اجتهاده ، كما لو كان اجتهاده مبنياً على القياس ، يتأتى تطرق البدعة ، ويظهر الأمر كمال الظهور بملاحظة ما حرّرناه في الأصول في باب البدعة في بحث التسامح في أدلّة السنن.