وقع عليهم الأجر والعوض ، ويشهد به أيضاً ما ذكره الكشي في نقل الواقعه : من أنّه قال بعض جيرانه من أهل الكوفة وهو بمكّة : يا أبا محمّد إحمل لي إلى المنزل دينارين فقال له : إن جمالي بكراء فقف لي حتى استأمر فيه جمّالي ، فإن المقصود بالجمّال صاحب الجمل ومن يؤجّره لا من يستأجر الجمل.
وربّما توهّم اتحاد مفاد عبارة النجاشي والكشي.
وضعفه ظاهر.
وقد ظهر بما سمعت أن الأجير من الأجرة لا الإجارة.
تذييلان
أحدهما : في أنّه لا حاجة في المقام إلى اعتبار السّند.
أنه لا حاجة في المقام إلى اعتبار السند بناء على التسامح في المندوبات ولا خفاء ، وكذا بناء على عدمه لكفاية الاحتمال في استحباب ارتكاب المندوب بداعي الاحتمال بناء على عدم التسامح في المندوبات ، غاية الأمر أنه لا بد للمجتهد من إعلام ضعف السند بالمقلد ، وأنّه لو أتى بداعي الاحتمال يكون مثاباً كما هو الحال في سائر موارد ورود الخبر الضعيف بالإستحباب بناء على عدم التسامح ، بل لابدّ للمجتهد أن يكون إتيان الفعل منه بداعي الاحتمال.
إلّا أن يقال : إنّ الفعل من المجتهد بعد اطّلاعه على ضعف الخبر بداعي الاحتمال لا محالة.
لكنّه مدفوع : بأن مقتضى كلام بعض أرباب التسامح صيرورة الفعل راجحاً بواسطة أخبار البلوغ.
وبما سمعت تدري أنه لا حاجة إلى الفحص عن السند ، إذ ليس الغرض من الفحص إلّا تشخيص الإعتبار وعدمه فإذا لم يكن حاجة إلى الإعتبار فلا حاجة