[التنبيه] العشرون :
في استحباب زيارة عاشوراء في غير يوم عاشوراء
أنه لا إشكال في اطّراد استحباب الزيارة المتقدّمة في غير يوم عاشوراء من سائر الأّيام ، لقول أبي جعفر عليه السلام في آخر ما رواه علقمة على مارواه في «كامل الزيارة» : «يا علقمة ، إن استطعت أن تزوره في كلّ يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل ، فلك ثواب جميع ذلك إن شاء الله» ، ويرشد إليه قول الصادق عليه السلام لصفوان على مارواه في «المصباح» ، وكذا محمّد بن المشهدي : «يا صفوان ، إذا حدث لك إلى الله حاجة ، فزر بهذه الزيارة من حيث كنت».
إلّا أن يقال : إنّ العموم فيه من حيث المكان لا الزمان ، والعموم من جهة لا يستلزم العموم من جهة أخرى.
إلّا أن يقال : إنّ مقتضى أمثال تلك القضية الشرطية تكرّر الجزاء بتكرّر الشرط ، ومتقضاه اطّراد الاستحباب في عموم الأزمان فضلاً عن الأيّام ، ويظهر الحال بملاحظة ما حرّرناه في منطوق القضية الشرطية في باب مفهوم الشرط في الأصول ، ويرشد إليه أيضاً قول الصادق عليه السلام لصفوان : «يا صفوان ، تعاهد هذه الزيارة» ؛ إذ الظاهر كون الغرض من التعاهد (١) المداومة ، نظير قوله ـ نقلاً ـ : «إذا رأيتم الرجل»
__________________
(١) قال في المصباح : «تعهّدته : حفظته. قال ابن فارس : ولا يقال : تعاهدته ؛ لأنّ التفاعل لا يكون إلّا من اثنين. وقال الفارابي : تعهّدته أصلح من تعاهدته» ، انتهى. وفي بعض الأخبار : «تعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاح أنفسكم تزدادوا يقيناً» ، وقد وقع التعاهد أيضاً في طائفة من كلمات الفقهاء في باب استحباب تعاهد النعال في المساجد ، وفرّع الشهيد الثاني الإيراد بأنّ التعهّد أفصح ، إلّا أنّ التعهّد في الطائفة المشار إليها من باب المتابعة للرواية. منه رحمه الله.