يتعاهد صلاته».
وكذا قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور المعروفة (١) : «ويكون منه التعاهد للصّلوات الخمس إذا واظب عليهنّ وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين».
وكذا قوله عليه السلام في تلك الصحيحة : «مواظباً على الصّلوات ، متعاهداً لأوقاتها في مُصلاّه» ، بل مقتضى هاتين الفقرتين مرادفة التعاهد والمداومة.
أمّا الثانية فالأمر فيها ظاهر ، وأمّا الأولى فلأن الظاهر أنّ قوله عليه السلام : «إذا واظب عليهن» من باب التفسير ، بمعنى أن التعاهد إنما يتحقّق في صورة المواظبة لا من باب تقييد التعاهد بالمواظبة ، ويلزمه كون التعاهد أعم من المواظبة.
إلّا أن يقال : إنّ غاية الأمر كون الغرض المداومة على الزيارة في جميع أيّام عاشوراء لا المداومة في جميع الأيّام ، بل نقول هذا هو الظاهر ، إذ الظاهر من بيان الثواب والجزاء بعد ذلك هو كونه لأصل الزيارة في يوم عاشوراء ، وأما لو كان الغرض المداومة في جميع الأيّام فالثواب إمّا لنفس المداومة أو كلّ يوم على تقدير ، وعلى هذا يلزم الإغماض عن الثواب على الأصل وهو الزيارة في يوم عاشوراء والتعرض للثواب على الفرع وهو المداومة على الزيارة.
إلّّا أن يقال : إنّ الغرض الثواب على كل يوم ولو بدون المداومة فيتأتى ذكر الثواب على الأصل ، ولا يلزم الإغماض عن الأصل والتعرّض للفرع.
لكن نقول : إنّه على هذا يلزم ذكر الأصل بتبع ذكر الفرع وفي ضمن ذكر الفرع ، وهو بعيد.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧:٣٩١ ، الباب ٤١ من أبواب الشهادات ، الحديث ١.