فيما ذكر شيخنا السيّد في الاحتياط (١)
وبما مر يظهر ضعف ما صنعه شيخنا السيّد ، حيث احتاط بأن أومأ وزار بمثل السّلام عليك يا أبا عبد الله السّلامُ عليك وَرحمة الله وبركاته ، ثم صلّى ركعتين ، بعد الفراغ من اللّعن مائة مرة وركعتين بعد التسليم كذلك وركعتين قبل السجدة وركعتين بعد السجدة ، قال : فهذه عشر ركعات يأتي بكلها للزيارة بقصد القربة المطلقة والأهم من هذه الركعات الجنبان».
والظاهر أنه (٢) مبني على الجمع من الاحتياطين المذكورين في كلام الوالد الماجد قدس سره كما سمعت.
فيما ذكره بعض في الاحتياط (٣)
وربما احتاط بعض بأن زار بالزيارة السادسة لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام وإن كانت الزيارة المشهورة أولى ثم صلّى ركعتين ثم كبّر مائة مرّة ثم زار بالزيارة المشهورة مع السجدة ثم صلّى ركعتين.
أقول : إنّ ما ذكره (٤) من الاحتياط بالإبتداء بالزيارة السادسة مأخوذ من كلام العلّامة المجلسي قدس سره في تحفة الزائر وزاد المعاد في باب زيارات أمير المؤمنين عليه السلام بعد الزيارة السادسة ، بل هو مقتضى ما مضى من المحقّق القمّي ، ويأتي وضوح فساده.
وبعد هذا أقول : إنه إن كان المقصود بالاحتياط المذكور هو الوجه الوافي بجميع الوجوه المخالفة للظاهر ، فزيادة الصلاة في الآخر لا توجب الوفاء بجميع تلك
__________________
(١) و (٣) لم نعثر عليه.
(٢) ما ذكره السيّد.
(٤) هذا البعض.