ولا الجمع بين مدلول الرواية على تقدير كون قوله : «فقل» معطوفاً على قوله : «تومئ» والمدلول على تقدير كون قوله : «فقل» جزاء للشرط بالسّلام والصلاة والتكبير والزيارة والسّلام والتكبير والزيارة والصّلاة تقديماً كما لو كان قوله : «فقل» معطوفاً على قوله : «تومئ» وتأخيراً كما لو كان قوله : «فقل» المذكور جزاء للشرط أو بالسّلام والتكبير والزيارة والصّلاة والسّلام والصلاة والتكبير والزّيارة تقديماً كما لو كان قوله : «فقل» معطوفاً على قوله : «يومئ» ، وما صنعه من الاحتياط من الإقتصار على ما يقتضيه الاحتياط في العمل برواية «المصباح» نظير اقتصار العلّامة المجلسي قدس سره في باب الاحتياط على ما يقتضيه رواية كامل الزيارة كما يظهر مما مرّ
وأنت خبير بأنه لا جدوى فيما ذكره أولاً في بيان الاحتياط لابتنائه على الاقتصار في الاحتياط على ما يقتضيه رواية «المصباح» ، كما أنه لا جدوى في الاقتصار علي ما يقتضيه الاحتياط في العمل برواية كامل الزيارة كما مرّ في الإيراد على العلّامة المجلسي قدس سره ، بل لابد في الاحتياط من الجمع بين مايقتضيه الاحتياط في العمل برواية كامل الزيارة وما يقتضيه الاحتياط في العمل برواية «المصباح».
ومع هذا أقول : إنّ ما ذكر ثانياً في بيان الاحتياط بالوجه الأوفى مبني على مراعاة وجوه التجزية واحتمال التجزية بأقسامها خلاف الظاهر ، بل مقطوع العدم كما مرّ ، فلاحاجة إلى مراعاتها بل مراعاتها من قبيل الوسواس.
ومع هذا أقول : إنّ ما ذكره ثانياً في بيان الاحتياط بالوجه الأوفى يكون صدره خالياً عما يحتاج إليه بناء على مراعاة احتمال التجزية وذيله حاوياً لما لايحتاج إليه ، أمّا الأوّل فلخلوه عن الركعتين قبل اللّعن ، وقد احتاط بهما العلّامة المجلسي قدس سره فيما تقدم من كلامه ، وإن كان الاحتياط على وجه غير مرضى كما يظهر مما مرّ ، وأما الثاني فلاشتماله على الركعتين بعد السجدة ، إذ لا مجال لاحتمال كون الركعتين بعد السجدة كما يظهر ممّا تقدّم من الإيراد على الاحتياط بالصّلاة بالركعتين بعد السجدة من العلّامة المجلسي قدس سره.