الأعمّ بعد تسليم الغلبة إلى حدٍ يوجب الإجمال فضلاً عن الظهور في الأعمّ ، مضافاً إلى ما تقدم من اشتراط الايقاع بقرب الزوال.
لكن نقول : إنّ ما ذكرناه من حد الاشتراط إنّما يتمّ بناء على التقييد في المندوبات ، كما هو الأظهر ، وإلّا فيطّرد الاستحباب ، كما أنّه لو قلنا بالتسامح في المندوبات حتى في الاحتمال الغير المعتدّ به المخالف للظاهر ، يتأتى اطّراد الاستحباب على القول بالتقييد أيضاً ، كما لو قلنا بعدم التّسامح في المندوبات ، كما هو الأظهر أو بعدم التسامح في الاحتمال المخالف للظاهر ، فلا مجال للاستحباب بعد التقييد ، وبما ذكر يظهر كفاية احتمال استعمال اليوم في الأعم بناء على التسامح في المندوبات حتى في الاحتمال المخالف للظاهر ، لكن الاظهر كما سمعت عدم التسامح في المندوبات فضلاً عن صورة مخالفة الاحتمال للظاهر ، وبما سمعت يظهر حال الايقاع في اليوم واللّيل بالايقاع في آخر اليوم وأول الليل أو آخر الليل وأوّل اليوم بالايقاع فيما قبل طلوع الفجر وما بعده بناء على كون ما بين الطّلوعين من اليوم أو فيما بين الطّلوعين وما بعد طلوع الشمس بناء على كون ما بين الطلوعين من الليل ، ثم إنّه على تقدير جواز الايقاع في الليل لابد من تبدل ما تقدم لزوم تبديله في صورة الايقاع في غير يوم عاشوراء ، وكذا تبدل : «هذا اليوم» في : «اللّهُمَّ إِنّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ في هذَا الْيَوْمِ» في آخر الزيارة : «هذه الليلة» أو «بهذا الوقت» مثلاً.