لكن نقول : إن مجرّد كون الآمر في المقام من باب أحد الوجهين لا يوجب الظن بالجمع ، بل لو انفتح ذلك الباب ينسد باب التعارض لإمكان حمل أحد المتعارضين أو كليهما على ما لا يوافق القواعد المقررة في علم العربية رفعاً للتعارض وقصداً للجمع ، بل ينسد أبواب الاستدلال بالأخبار الخالية عن التعارض لاحتمال كون المراد ما لا يوافق القواعد المشار إليها ، فتدبر.
فالمنافاة بين الصدر والذيل لم يثبت ارتفاعه ، بل ما لم يلاحظ فيه القواعد المشار إليها أقل مما لوحظ فيه تلك القواعد بمراتب كثيرة فالمشكوك فيه يلحق بالغالب ، فعلى هذا يثبت المنافاة ويتأتى الظن بها.
والبعض المذكور من الأعلام جرى أيضاً على كون قوله عليه السلام : «وقلت» في رواية كامل الزيارة معطوفاً على قوله عليه السلام : «يومئ» ، وهذا لا يوجب رفع التعارض بين الصدر والذيل ، لكنه جرى على طرح الاتحاد أيضاً بأن الصدر والذيل في هذه الرواية لاقتضاء وحدة الحديث وحدة المراد منه ، بجعل قوله : «وقلت» معطوفاً على قوله : «تومئ».
ودعوى : أن الركعتين إما أن يكون المراد منه التكبير إطلاقاً لاسم الكل على الجزء والقرينة ما في «المصباح» أو وقع سهواً من قلم الناسخ ، والأصل بعد التكبير سواء كان مع ذكر الواو ، أي مع «من» والمعنى على الثاني «إذا أنت صليت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسلام» بإتيان الإيماء في ضمن هذا القول من بعد التكبير ، وعلى الأوّل : «إذا أنت صلّيت الركعتين بعد هذا القول وبعد التكبير يكون لك ذلك الثواب الجزيل» ، فأورد السؤال بأن وحدة المراد وإن كانت مسلمة لكنها كما تحقق بإرجاع ما في كامل الزيارة إلى ما في «المصباح» كذلك تتحقق بالعكس ، بأن يكون المراد من التكبير على ما في «المصباح» الركعتين تسمية للكل باسم الجزء.
فأجاب : بأن حمل التكبير على ما في «المصباح» على الركعتين غير صحيح ،