لوجوه :
منها : أن صدر الحديث نص في أن الركعتين بعد الإيماء بالسلام وبعد المبالغة في اللعن على قاتله ، وأن ظاهر من صدره أن مطلق الإيماء إليه عليه السلام بالسلام بأي لفظ كان ، وكذا الحال في المبالغة في اللعن على قاتله صلوات الله عليه يتأتى به الامتثال وأنه كاف في ترتب الأجر والثواب ، وأن الظاهر من سياقه أن علقمة لما سمع ذلك منه عليه السلام استدعى منه قولاً مخصوصاً يأتي به في مقام الإيماء ذلك واللعن على قاتله الذين دل صدره على كونهما مقدمين على الركعتين لوضوح أن ما بيَّنه عليه السلام كان أكمل وأفضل وذلك يقتضي أن يكون ما علّمه عليه السلام إياه قبل الركعتين لا بعدهما ، وحمل التكبير في كلامه على الركعتين مناف لذلك كما لا يخفى ، فعلى هذا يكون ما علّمه عليه السلام من قوله : «السلام عليك يا أبا عبد الله» ، وكذا التسليم مائة مرة مقام مطلق الإيماء المذكور في صدره لكنه فرد كامل ، ويكون اللعن مائة مرة ، وكذا ما اشتمل عليه الصدر المذكور بقول : «السلام عليك يا أبا عبد الله» من اللعن على قاتله ومؤسسه ، وكذا قوله : «اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني ...» إلى آخره مقام مطلق اللعن المدلول عليه بذلك ، وهو أيضاً فرد كامل منه.
ومنها : أن المدلول عليه بصدر الحديث أن المعتبر في تلك الزيارة هو الإيماء إليه صلوات الله عليه بالسلام والمبالغة في اللعن على قاتله عليه السلام ، ثم الركعتان ، فلو حملنا التكبير في كلامه عليه السلام على الركعتين يكون المدلول عليه بذلك أن القول الذي علّمه إنما يكون بعدهما ، وأما قبلهما فلا يكون إلّا مطلق الإيماء بالسلام ، وأما اللعن على قاتله عليه السلام فلا مطلقاً ، فلاحظ الحديث مع دقة النظر حتى يتضح لك الحال وينكشف لك سر المقال.
ومنها : أن مقتضى هذا الحمل أن يكون المعتبر في تلك الزيارة الإيماء إليه بالسلام قبل الركعتين وبعدهما ، مع أن المدلول عليه بصدره هو أن المعتبر في ذلك