هو الإيماء إليه بالسلام قبلهما.
ومنها : أنه لو حمل التكبير على ما في «المصباح» على الركعتين يكون مدلول الحديث حينئذٍ أن يكون القول الذي عملّه عليه السلام بأسره بعدهما ، واللازم باطل ، أما الملازمة فظاهر إذ القول في قوله : «هذا القول» إشارة إلى ما علّمه عليه السلام من قوله عليه السلام : «السلام عليك يا أبا عبد الله ...» إلى آخره واللعن مائة مرة والتسليم كذلك.
فتقدير الكلام حينئذٍ هكذا : «إذا أنت صليت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسلام فقل عند الإيماء إليه عليه السلام من بعد الركعتين هذا القول» ، وأما بطلان اللازم فلقضية سيف بن عميرة مع صفوان في رواية الشيخ المتقدّمة ، حيث إن سيف بن عميرة حكى عن صفوان أنه صلى ركعتين بعد الزيارة ، وظاهر الحكاية أن فعل صفوان كان مطابقاً لما فهمه من كلام أبي جعفر عليه السلام والذي رواه عن علقمة في رواية كامل الزيارة والشيخ ، إلّا أنه كان الخلاف في الدعاء الذي دعا به صفوان بعد الصلاة ، فمقتضى ما فهمه سيف بن عميرة من كلام أبي جعفر عليه السلام تأخر الركعتين عن الزيارة ، وهو ينافي حمل التكبير على الركعتين لاقتضائه تأخر الزيارة عن الركعتين.
هذا كله في بيان المرجّحات لحمل التكبير في عبارة «المصباح» على ظاهره وعدم صحة حمله على الركعتين ، فلا بد من حمل الركعتين في عبارة الكامل على التكبير لما عملت من وحدة الحديث المستلزمة لوحدة المراد ، مضافاً إلى ما في حمل الركعتين على ظاهرهما في عبارة الكامل من الفساد فضلاً عما عرفته من الأوجه السالفة وذلك لأنّ «قلت» في قوله : «وقلت عند الإيماء إليه» عطف على «تومئ» في قوله : «بعد أن تومئ إليه بالسلام» ، وحينئذ مع ذكر الواو يكون مدلول الكلام الإيتان بذلك القول قبل الركعتين وبعدهما ، إذ التقدير حينئذ يكون هكذا : «إذا أنت صليت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسلام وقلت عند الإيماء إليه هذا القول» ، وكذا قلته بعد الركعتين يكون لك كذا ، وهو مما لا يلتزم به لكونه مخالفاً