وعلى تقدير ثبوت الواو فالظاهر من القول تمام القول ، فالمدار على الإتيان بالزيارة قبل الصلاة وبعدها ، والأوّل هو الوجه الثاني من الوجوه المذكورة في «البحار» والثاني هو الوجه الأوّل.
قوله (١) : «ولعل الأحوط فعل الصلاة في المواضع المحتملة» ، يأتي شرح هذا الكلام في أول التنبيهات إن شاء الله.
وقد علمت فيما تقدم أن ذيل رواية كامل الزيارة وذيل رواية «المصباح» على الأظهر كما يظهر مما مرّ متوافقان على تقدم الصلاة بخلاف صدريهما وفعل صفوان المروي عن الصادق عليه السلام فإن مقتضاها تقدم الزيارة.
وعمدة الكلام في المقام إنما هو شرح حال هذا المرام أعني تقدم الصلاة أو الزيارة ، وهذا الحديث قد أعيى الأنظار وأعقم القرائح ، ولعل الأرجح (٢) القول بتقدم الزيارة لزيادة روايته (٣) على رواية تقدم الصلاة بواحدة ، بناء على كفاية
__________________
(١) أي قول صاحب البحار.
(٢) قوله: «ولعلّ الأرجح تقدّم الزيارة» قد حكى العلّامة السبزواري في مفاتيح النجاة أنّ بعض العلماء زعم تقدّم صلاة الزيارة على الزيارة هاهنا ، يعني المكان البعيد والصحيح والمشهور تأخّرها.
(٣) قوله: «لزيادة روايته» ربّما يؤيّد القول بتقدّم الصلاة تقدّم الصلاة فيما ورد في زيارة سيّد الشهداء عليه السلام مطلقاً من دون اختصاص بيوم عاشوراء بالبعيد ، أو يكون التأييد في صورة البعيد بناءً على عموم زيارة عاشوراء للقريب والبعيد ، حيث روي في الكافي والتهذيب: بالإسناد عن ابن أبي عمير ، قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام: إذا بعدت بأحدكم الشقّة، ونأت الدار، فليصعد أعلى منزله، وليصلِّ الركعتين، وليوم بالسلام إلى قبورنا، فإنّ ذلك يصل إلينا».
ورواه في الفقيه مرسلاً عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، وتأتي الرواية المذكورة في المتن. منه رحمه الله.