وفي «مفتاح الكرامة» : «أنّ صلاة الزيارة للنبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام ركعتان عند الرأس بعد الفراغ من الزيارة ، فإذا أراد الإنسان الزيارة لأحدهم وهو مقيم في بلده قدّم الصّلاة ثمّ زار عقيبها» (١).
ومقتضى صريحه التفصيل بين القريب والبعيد أيضاً ، بالقول بتقدّم الزيارة في الأوّل ، وتأخرها في الثاني.
أقول : إنّ مقصود السيّد الداماد ببعض المعاصرين هو شيخنا البهائي ، وهو كثيراً ما يزدري عليه ، لكنّه في الجامع العبّاسي (٢) بنى على تقديم الزيارة مطلقاً ، وحكى عن بعض المجتهدين القول بتقدّم الصلاة في البعيد ، والظاهر أنّه كان بعد واقعة السيّد الداماد ؛ إذ مقتضاها ما نقل عنه السيّد الداماد كمال التحاشي والتوحّش عن تقدّم الصّلاة ، ومقتضاه عدم الاطّلاع على القول بتقدّم الصلاة عن قائل ، وقد حكى في الجامع العبّاسي القول بتقدّم الصلاة للبعيد كما سمعت.
وبعد هذا أقول : إنّ مقصوده من رواية «المصباح» عن علقمة تقدّم الصلاة وتأخّر الزيارة للبعيد هو ضدّ رواية «المصباح» لاختصاصه بالبعيد ، إلّا أنّه مبنيّ على رواية عقبة عن علقمة ، عن أبي جعفر عليه السلام كما تقدم من الوسائل ، وإلاّ فهو قد اشتبه بين عقبة وعلقمة ، مع أنّ الصدر المذكور إنّما يُدل على تأخّر الصلاة عن الزيارة للبعيد ، على أنها معارضة برواية صالح بن عقبة وسيف بن عميرة ، عن علقمة ، عن أبي جعفر عليه السلام كما في ذيل تلك الرواية لدلالتها على تأخّر الزيارة عن الصلاة للقريب والبعيد ، بناء على كون قوله : «فقل» جزاء للشرط كما هو الأظهر ، وكذا معارضة بفعل صفوان وتأخير الصلاة عن الزيارة ، مضافاً إلى أنها موهونة بذيل رواية كامل الزيارة لاختلال حالها أو إجمال أمرها لفظاً من حيث ثبوت الواو وسقوطها ، ومعنى
__________________
(١) مفتاح الكرامة: ٩: ٢٦٦.
(٢) يعني الشيخ البهائي في كتابه «جامع عبّاسي» باللغة الفارسيّة.