بمعنى العالم ، كما قيل فينصرف إلى عالم اليهود ، فيبتني انتهاض الاستدلال على ما ذكر ، فتدبّر (١).
وندفع المقالة الاُولى (٢) : بأن اشتراط إتمام الزيارة بالتسبيح المذكور في عموم الزيارات غير بيّن ولا مبين.
إلّا أن يقال : إنّ المقصود بالجمع المضاف في كلامه (٣) ـ أعني زيارات معصومين ـ هو الطائفة من الزيارات التي ورد فيها التسبيح ، كما يأتي.
لكنّك خبير بأنّه يستلزم تخصيص الأكثر.
وأمّا المقالة الثانية (٤) : فلا تجدي في الباب لأنّها مبنيّة على الثبوت ، ولم يثبت في المقام وجوب التسبيح.
وبعد ذلك أقول : إنّ ظاهر كلامه تسليم كون التسبيح بالمعنى الأوّل المعروف بين أربع وثلاثين تكبيرة ، وثلاث وثلاثين تحميدة ، وثلاث وثلاثين تسبيحة (٥) ، مع اختلاف الأخبار والأقوال في باب التسبيح بالمعنى المشار إليه عدداً وترتيباً ، إذ مقتضى بعض الأخبار أنّه : ثلاث وثلاثون تسبيحة ، وثلاث وثلاثون تحميدة ، وثلاث وثلاثون تكبيرة (٦).
__________________
(١) قوله : «فتدبّر» إشارة إلى إمكان منع الانصراف. منه رحمه الله.
(٢) وهي قوله المتقدّم : «إلّا أن يقال : إنّ المقصود باللزوم هو الإشتراط».
(٣) يعني به كلام المحقّق الداماد المتقّدم الذكر.
(٤) وهي قوله المتقدّم : «إنّ المستحيل إنّما هو وجوب جزء المندوب أو شرطه من جهة الجزئية والشرطيّة»
(٥) كما هو مقتضى بعض الأخبار ، منها ما رواه في وسائل الشيعة : ٦: ٤٤٤ ، الباب ١٠ من أبواب التعقيب ، الحديث ٢.
(٦) كما هو مقتضى ما رواه في وسائل الشيعة عن العلل ، فراجع وسائل الشيعة : ٦: ٤٤٤ ، الباب ١١ من أبواب التعقيب ، الحديث ٣.