لكن نقول : إنّ التصرّف فيما دلّ على زيارة البعيد بعدم الاختصاص بعدم المفهوم أولى من ارتكاب التقييد فيما دلّ على العموم للقريب ، فالبناء على العموم أقرب.
وإن قلت : إنّ التقييد أمر سهل بل هو أشيع من التخصيص.
قلت : إنّ التقييد إنّما يتأتى لو كان المطلق من باب اسم الجنس أو النكرة ، وأما لو كان من باب التصريح بالعموم للفردين فالأمر من باب التعارض بالتباين ، نظير أنّه لو قيل : «أكرم زيداً وعمرواً» ، ثمّ قيل : «لا تكرم زيداً» يكون التعارض من باب التباين لا العموم والخصوص بالعموم والخصوص الأصولي ، كما توهّمه بعضٌ ، وقد حرّرنا الكلام فيه في الأصول.