الاشتراط على القول بالاحتياط في باب الشكّ في المكلّف به ، والقول بعدم الاشتراط على القول بحكومة أصل البرائة ، إلّا أنه ها هنا لا يجري أصالة البراءة بناء على عدم جريانها في المستحبات ، كما هو الأظهر ، وإنما تجري أصالة العدم ، لو قلنا بحجيّتها ، وإلّا فلابدّ من البناء على الاشتراط ، عملاً باستصحاب عدم الإتيان بالزيارة المندوبة ، بل على القول بالاحتياط في الشكّ في المكلّف به ، لا تجري هنا قاعدة الإشتغال ، ومدرك القول بالاشتراط هنا على القول المذكور منحصر أيضاً في استصحاب عدم الإتيان بالمستحب ، والأمر في المقام نظير الغُلْيان في الصوم المندوب ، وقد حرّرنا الكلام فيه في رسالة منفردة
ويمكن أن يقال : إنه بعد فرض انصراف الاشتراط إلى غير المشاهد المشرّفة ، فمقتضى كون المتكلّم في مقام البيان واطلاعه على الإنصراف عدم اطّراد الاشتراط في المشاهد المشرّفة فلا يتجاوز الكلام في المقام عن مقام الاجتهاد.
لكن يمكن القول : بأن المفروض انحصار الدليل على الاشتراط فلما فرض الانصراف يحصل الظن بعدم اطراد اشتراط البروز والصعود في المشاهد المشرّفة ، لعدم الدليل على الاطراد.
إلّا أن يقال : إنّه يتبني حجيّة هذا الظن بعد فرض حصوله على حجيّة مطلق الظنّ.
إلّا أن يقال : إنّه يتأتّى الحجيّة ، ولو على القول بحجيّة الظنون الخاصّة ، بناء على حجيّة الظنّ الناشئ من اللفظ ولو بالواسطة ولو على القول بحجيّة الظنون الخاصّة ، على ما حرّرناه في الاُصول.
إلّا أنّه يشكل : بلزومُ حجيّة القياس لو كان ثبوت الحكم في الأصل باللفظ ، لكون الظن اللفظي الناشئ بالحكم في الفرع ناشئاً من اللفظ بتوسط العقل.