الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين عليه السلام كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجّة متقبّلة بمناسكها» (١).
وكذا ما رواه فيه بسنده عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، قال : «كان أبو عبد الله عليه السلام يقول في غسل الزيارة إذا فرغ من الغسل : اللهم اجعل لي ...» (٢) إلى آخر الدعاء.
إلا أن الاستدلال به بعد اعتبار سنده وثبوت التأسي بالإمام ، كما هو الحقّ كما حررّناه في الأصول خلافاً للمشارق حيث تأمّل فيه (٣) ، مبنيّ على دلالته على المداومة على الغسل ، وإلّا فلايثبت الاشتراط ، وكذا على دلالته على اشتراط الغسل لا كون الأمر من باب المستحب في المستحب ، حيث إنه قد وقع الكلام فيما فعله النبيّ صلى الله عليه وآله في ضمن الواجب في كون الأمر من باب الإناطة بالجزئية أو الشرطية أو الوجوب التعبّدي.
إلا أن الظاهر الاشتراط هنا والإناطة في باب الواجب.
إلا أن اعتبار الظهور مبنيّ على اعتبار نظر الناشئ من الفعل ، ومع هذا يبتني الاستدلال على كون الزيارة زيارة سيّد الشهداء عليه السلام.
__________________
(١) الظاهر أنّ المصنّف هنا سهى قلمه الشريف فركب سند رواية على متن رواية اُخرى ، حيث إنّ الشيخ في التهذيب : ٦: ٥٣ ، ذكر هذا المتن بسنده إلى الحسين بن سعيد ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، وهو الحديث الرابع في الباب ١٧ ، باب فضل الغسل للزيارة.
وأمّا السند الذي ذكره المصنّف هنا فهو للحديث الأوّل في نفس الباب ، ونذكره لارتباطه بالموضوع : «قال : من أتاه ـ يعني الحسين عليه السلام ـ فتوضّأ واغتسل من الفرات لم يرفع قدماً ولم يضع قدماً إلّاكتب الله بذلك حجّة وعمرة».
(٢) تهذيب الأحكام : ٦: ٤٥ ، الباب ١٧ باب فضل الغسل للزيارة ، الحديث ٧.
(٣) مراده بذلك : مشارق الشموس في شرح الدروس : ١: ٨٨ ، للمحقّق الخوانساري المعروف بين أهل العلم بـ (آقا جمال) ، حيث إنّ المحقّق الخوانساري استشكل في ثبوت التأسّي بالإمام ، وظاهر كلامه اختصاصه بالنبيّ صلى الله عليه وآله.