عليك ، فاشفع لي عند ربّك عزّ وجلّ ، وتدعو بما أحببت» (١).
ومقتضى صريحة القول بالتبديل ، بناء على كون العبارة المذكورة من الشيخ قدس سره ، كما جرى عليه في «البحار» و «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» (٢) ، وهو الأظهر ، لأنه روى تلك الرواية في «الكافي» عن عدّة من الأصحاب ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦: ١٠٣ ، باب من بعدت شقته وتعذّر عليه قصد المشاهد ، الحديث ١.
(٢) ونظير ما صنعه الشيخ من تبديل بعض أجزاء الحديث بناءً على كون العبارة المذكورة من الشيخ ما صنعه الصدوق في كتاب الحجّ في باب القِران بين الأسابيع ، حيث قال : «وقال زرارة : ربّما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثمّ ينصرف ويصلّي الركعات ستّاً ، وكلّما قرن الرجل بين طواف النافلة صلّى لكلّ اسبوع ركعتين» ، فإنّ قوله : «وكلّما قرن ...» من الصدوق وليس من الرواية ، كما نصّ عليه المحدّث القاشاني في حاشية الوافي ، وفي حاشية الفقيه تعليقاً على الكلام المذكور (من كلام المصنّف).
وفي الأخبار ما يدلّ عليه.
وروي في التهذيب في باب الوكالات عن محمّد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟
قال عليه السلام : إنّ كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، إلّا أن تكون حينئذٍ صبيّة في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض عنها، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضاً ، ليس له أن يدع كلّه، وذلك قول الله عزّ وجلّ: (إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) [البقرة ٢: ٢٣٧]» ، يعني الأب ، والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما».
قال العلّامة المجلسي في بعض تعليقات التهذيب : «الظاهر أنّه يعني قوله : ومتى طلّقها قبل الدخول ، من كلام الصدوق ، وإن كان مضمون الروايات ، وظنّ الشيخ أنّه تتمّة الخبر ، ويحتمل أن يكون من كلام الشيخ على بعد. منه رحمه الله.