ويرشد إليه أيضاً ما دل على كفاية التبرّع بما فات من الميت ، وكذا ما ورد في وجوب كفاية التبرّع بما فات من الميت من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه.
ويرشد إليه أيضاً ما نقل من الإجماع على قبول الزكاة والخمس والكفارات والصدقات المندوبة للنيابة.
ثم أنه لا فرق في المقام بناءً على جواز النيابة بين كون المنوب عنه حيّاً وكونه ميّتاً ولا بين كون النيابة من باب التبرع وكونها من باب استدعاء الوقوع من الحيّ أو الميت حال الحياة ، وأيضاً لا فرق في الجواز بين صورة القدرة على المباشرة وصورة تعذرها ، ولا إشكال في جواز النيابة في المقام في صورة التعذر بناءً على أصالة الاستنابة في تعذّر المباشرة في الواجب كما جرى عليه جماعة من الفقهاء ، إلّا أن القول به بمعزل عن التحقيق ، وقد حرّرنا تفصيل المقال في الأصول.