لمجيء التبيّن ، ونظير الأمر في المقام بناءً على حجيّة مطلق الظن ما لو كان الأخبار في الاستقراء في الأخبار ضعيفة ، حيث إنه يتأتى حينئذٍ حجيّة الظن الناشئ من الإستقراء وأن كان كل من الأخبار ضعيفة ، لخروج الظن الناشئ من الإستقراء عن الإجماع على عدم اعتبار الخبر الضعيف لاختصاصه بالخبر الضعيف المنفرد في مورده ولا يرتبط هذا بالظن الناشئ من مجموع الأخبار الضعيفة المتعدّدة ، وأما بناءً على حجيّة الظنون الخاصة فلا يتأتى الحجيّة.
وإن قلت : إنّه يتأتى التبين فيتأتى الحجيّة.
قلت : إنه لابدّ في باب التبيّن من اختلاف المتبين عنه والمتبيّن به كما في الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ، وليس في المقام إلّا أمر واحد أعني الظنّ بالكلية الناشئ من الأخبار الضعيفة.
إلّا أن يقال : إنه إنّما يتأتى لو كان الإستقراء بحسب الأفراد على مقدار لا يفيد ما دونه الظنّ بالكليّة وأما لو كان نصف أفراد الإستقراء مثلاً كافياً في الظنّ بالكليّة فيتأتى التبين لانجبار الظنّ بالكلّيّة الناشئ من طائفة أخرى من الأخبار.
وإن قلت : إنه حينئذٍ يتحصّل العلم لانضمام الظنّ بالظن ، وهو خلاف المفروض.
قلت : غاية الأمر قوة الظنّ ولا يلزم حصول العلم.
وأما محمّد بن موسى الهمْداني : فقد حكى النجاشي أنّه «ضعفه القميّون بالغلوّ ، وكان ابن الوليد يقول : إنّه كان يضع الحديث والله أعلم» (١).
وقال في الخلاصة : «يروي عن الضعفاء ، ضعفه القمّيون بالغلو ، وكان ابن الوليد يقول إنه كان يضع الحديث ، والله أعلم» (٢).
__________________
(١) رجال النجاشي : ٣٣٨ ، ترجمة ٩٠٤.
(٢) خلاصة الأقوال ـ القسم الثاني : ٤٠١ ، ترجمة ١٦١٨.