قائمة الکتاب
تنبيهات
فيما ذكره العلّامة المجلسي قدس سره في الاحتياط في زيارة عاشوراء
[فيما ذكر السيّد الداماد من التفصيل بين القريب والبعيد في تقديم
الزيارة ، سواء كانت زيارة عاشوراء أو غيرها على الصلاة وتقديم
الصلاة على الزيارة]
فيما ذكره العلّامة المجلسي قدس سره في زاد المعاد من أن الأحوط في
زيارة عاشوراء تقديم زيارة أمير المؤمنين عليه السلام
في أن مقتضى كلام العلّامة المجلسي قدس سره في «تحفة الزائر» أن الاحتياط
في أن مقتضى كلام السيّد الداماد لزوم إتمام زيارة عاشوراء
وغيرها من زيارات المعصومين : بتسبيح فاطمة الزهراء سلام الله
في أن المعمول لتسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا يوافق شيئاً من
في أن زيارة عاشوراء تختصّ بالبعيد أو تعمّ القريب؟
في أنه هل يشترط في زيارة عاشوراء من البعيد بالبروز إلى
الصحراء أو الصعود فوق الدار أو لا؟
أحدها : في أنّه لو كان سطوح الدار مختلفة فكان بعضها فوق بعض ،
ثانيها : في أن حكم الدار جار في غير الدار ، سواء كان المدار على
ثالثها : في أنّه لو كان البعيد في أحد المشاهد المشرّفة ، فهل يطرد
في اشتراط كون زيارة عاشوراء صدر النهار قبل زوال الشمس
في أنّه هل يشترط زيارة عاشوراء بالغُسل؟
في أنه هل يجوز الإكتفاء في زيارة عاشوراء باللّعن والسلام مرة
واحدة؟
في أنه هل يجوز الإتيان بزيارة عاشوراء في مجالس متعددة أو
ماشياً أو راكباً أم لا؟ وعلى الثاني هل تعتبر الموالاة في أجزائها
أم لا؟
في أنه هل يجوز كون السّلام الطويل اللّعن والسّلام المكرّرين
بالعقود؟
في أنّ التكلّم في خلال زيارة عاشوراء هل يوجب فسادها؟
فيما تعارف من الإشارة بالإصبع في حال الزيارة في زيارة
عاشوراء
أحدهما : في أنّ الإشارة بالإصبع بناء على اعتبارها في الزيارة هل
ثانيهما : في كلام من العلّامة المجلسي قدس سره في الإشارة بالإصبع في
في أنّ الزيارة السابقة على زيارة عاشوراء على ما وراه في
«المصباح» هي زيارة أمير المؤمنين عليه السلام بالزيارة السادسة كما
هو مقتضى ما رواه محمّد بن المشهدي واختلاف الروايتين من
وجوه ، واختلاف دعاء الوداع على ما رواه «المصباح» لو كان الأمر
على ما رواه محمّد بن المشهدي
في خروج الصلاة عن الزيارة
في خروج دعاء الوداع عن الزيارة وإناطة قضاء الحاجة بالإتمام به
في أنّه إذا كان للزائر حاجة فليسأل الله سبحانه قضائها بعد الفراغ
عن دعاء الوداع
في أنّه لا فرق في استحباب زيارة عاشوراء بين الرّجال والنساء ،
في استبعاد العقل ترتّب المثوبات الموعودة على زيارة عاشوراء
في حقّ القريب
أحدهما : في تبديل بعض الكلمات على تقدير إيقاع زيارة عاشوراء في
[التذييل الثاني] ثانيهما : في استحباب زيارة عاشوراء في جميع أجزاء
في اختلاف رواية «كامل الزيارة» و «المصباح» في متن زيارة
عاشوراء في ثلاثة وثلاثين وجهاً
في شرح طائفة تحتاج إلى الشرح من فقرات زيارة عاشوراء وكذا
دعاء الوداع
في جواز النيابة في زيارة عاشوراء
فيما روي من سوانح يوم عاشوراء
في منام يدلّ على فضيلة زيارة عاشوراء
في قصّة وقضيّة
في حال رواية سند زيارة عاشوراء ودعاء الوداع في سند رواية
كامل الزيارة
إعدادات
شرح زيارة عاشوراء
شرح زيارة عاشوراء
المؤلف :الشيخ أبي المعالي الكلباسي
الموضوع :العرفان والأدعية والزيارات
الناشر :منشورات دار الصديقة الشهيدة عليها السلام
الصفحات :296
تحمیل
ما في يدي إلّا مما وطئت أعقاب الرجال.
فقال : ليس حيث تذهب ، إيّاك أن تنصّب رجلاً دون الحجّة فتصدّقه في كلّ ما قال» (١).
قوله (٢) : «ثلثا» ، أي سهمان من ثلاثة.
وكذا ما رواه في الكافي في باب الكِبْر بالإسناد عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من الكِبْر.
قال : فاسترجعت.
فقال : ما لك تسترجع؟
قلت : لما سمعت منك.
فقال : ليس حيث تذهب ، إنّما هو الجحود» (٣).
وكذا ما رواه في «الكافي» في كتاب الصلاة في باب ما يقبل من صلاة الساهي ، بالإسناد عن محمّد بن مسلم ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ عمار الساباطي روى عنك رواية.
فقال : ما هي؟
قلت : إنّ السنّة فريضة.
__________________
(١) اُصول الكافي : ٢ : ٢٩٨/٥.
وممّا اُستند فيه إلى فهم الراوي قول عمّار في الموثّق: «وصف لي أبو عبدالله عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالاً ، فقال لي عليه السلام: خذ ربعاً من زبيب» ، حيث إنّ مقتضاه أنّ عمّاراً فهم من كلام الإمام أنّ الطبخ ـ أعني ذهاب ثلثين ـ بحمل مقتضاه حرمة عصير الزبيب قبل ذهاب الثلثين. منه عفي عنه.
(٢) المراد به ما تقدّم ذكره في الرواية الآنفة الذكر.
(٣) اُصول الكافي: ٢: ٣١٠/٧.