من الزيارة والصلاة واللعن والسلام المكررين والدعاء بالتخصيص والسجدة ، والإتيان بالسلام واللعن المكررين والصلاة والسلام المكررين والدعاء بالتخصيص والسجدة ، والإتيان بالسلام واللعن المكررين والصلاة والسلام المكررين والدعاء بالتخصيص والسجدة ، فقد بان أن الصلاة المتكررة من باب الاحتياط اثني عشر صلاة.
وأما ما ذكره العلّامة المجلسي قدس سره في «تحفة الزائر» و «زاد المعاد» فهي ترجع إلى عشر صلوات ، لكن ركعتان من العشرة في الصورة الأولى مما ذكره من الصور ليست من باب تكرار الزيارة ولا تدخل في صور التجزية وركعتان منها في الصورة الأخيرة مما ذكره من الصور وقد سمعت أن هذه الصورة لا مجال لها ، وحكم ببعده جداً في «البحار».
والعلّامة المشار إليه في الكتابين (١) قد اسقط ركعتين من الصورة المتروكة وهي صورة الإتيان بالزيارة قبل الصلاة وبعدها.
وبعد ذلك أقول : إنه كان المناسب تصوير الاحتياط بما يشتمل على ما يقتضيه رواية «المصباح» ولا جدوى في تصوير الاحتياط بما يشتمل على وجوه الاحتمال المتصورة في رواية كامل الزيارة فالاحتياط يقتضي اعتبار التكبير قبل الزيارة حسب ما يقتضيه ذيل رواية «المصباح» ويكفي في التكبير الإتيان به مرة واحدة ، ولكن اعتبر بعض الأعلام الإتيان به مرات متعددة بل جرى الكفعمي على الإتيان به مائة مرة ، فالأحوط الإتيان بالمائة.
__________________
(١) مرادة العلّامة المجلسي ، وفي الكتابين: زاد المعاد ، وتحفة الزائر.