اخرى ، كما هو أوضح من أن يخفى.
__________________
ـ وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى التفصيل بين موارد ثلاثة :
الأوّل : ما إذا كان الواجب واحدا شخصيّا لم تكن له أفراد طوليّة ولا عرضيّة ، كما إذا ضاق الوقت ولم يتمكّن المكلّف إلّا من الإتيان بصلاة واحدة ، ودار الأمر بين الإتيان بها عاريا أو في الثوب المتنجّس. والحكم حينئذ هو التخيير مطلقا.
الثاني : ما إذا كان الواجب وقائع متعدّدة وإن لم يكن له أفراد طوليّة ولا عرضيّة ، كما إذا دار الأمر بين كون شيء شرطا في الصوم أو مانعا عنه. والحكم حينئذ هو التخيير الابتدائيّ.
الثالث : ما إذا كان الواجب واحدا ذا أفراد طوليّة ، كما في المثال المذكور في المورد الأوّل مع سعة الوقت. والحكم فيه وجوب الاحتياط والإتيان بالواجب مع هذا الشيء تارة وبدونه اخرى. راجع مصباح الاصول ٢ : ٤٨٥ ـ ٤٨٧.