دخل ما له الدخل في التكليف (١) إذا شكّ في بقائه على ما كان عليه من الدخل ، لعدم كونه حكما شرعيّا ، ولا يترتّب عليه أثر شرعيّ (٢) ؛ والتكليف وإن كان مترتّبا عليه إلّا أنّه ليس بترتّب شرعيّ (٣) ، فافهم (٤).
وأنّه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل حيث إنّه كالتكليف (٥).
وكذا ما كان مجعولا بالتبع ، فإنّ أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه.
وعدم تسميته (٦) حكما شرعيّا ـ لو سلّم ـ غير ضائر بعد كونه ممّا تناله يد
__________________
(١) كالسببيّة والشرطيّة والمانعيّة للتكليف.
(٢) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «ولا ما يترتّب عليه أثر شرعيّ».
وحاصل كلامه : أنّه إذا شكّ في بقاء السبب على سببيّته لا مجال لاستصحاب سببيّته ، فإذا شكّ في بقاء الدلوك على سببيّته لوجوب الصلاة لم يكن لنا أن نستصحب سببيّته ، لعدم كون السببيّة حكما شرعيّا ، لما عرفت أنّ هذا القسم لا تناله يد الجعل ، ولا يكون ممّا يترتّب عليه أثر شرعيّ.
(٣) جواب عن إشكال مقدّر.
أمّا الإشكال : فحاصله : أنّه لو سلّم أنّ هذا النحو من الحكم الوضعيّ ليس حكما شرعيّا ، ولكن لا نسلّم عدم كونه ممّا يترتّب عليه التكليف الشرعيّ ، فإنّ سببيّة الدلوك ـ مثلا ـ وإن لم تكن حكما شرعيّا إلّا أنّه يترتّب عليها وجوب الصلاة.
وأمّا الجواب : فحاصله : أنّ ترتّب الحكم الشرعيّ ـ كوجوب الصلاة ـ على سببيّة السبب ـ كالدلوك ـ لا يصحّح جريان الاستصحاب في السببيّة ، إذ ليس ترتّب الحكم الشرعيّ على سببيّته شرعيّا ، بل هو عقليّ ، ويعتبر في الاستصحاب أن يكون ترتّب الحكم الشرعيّ على المستصحب شرعيّا.
(٤) لعلّه إشارة إلى ما في كلامه من الخلط بين ذات السبب وسببيّة السبب ، حيث أنّ التكليف والأثر الشرعيّ انّما يترتّب على ذات السبب بما لها من الخصوصيّة الذاتيّة الكامنة فيه ، لا على سببيّته كي يقال : «والتكليف وإن كان مترتّبا على دخل ما له الدخل وسببيّة السبب ، إلّا إنّه ليس بترتّب شرعيّ».
(٥) لأنّه قابل للوضع والرفع.
(٦) أي : عدم تسمية المجعول بالتبع.