لحجّيّته في حقّه أيضا (١) ، لكن دونه خرط القتاد (٢).
هذا على تقدير الحكومة (٣).
وأمّا على تقدير الكشف (٤) وصحّته : فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال ، لعدم مساعدة أدلّة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختصّ حجّيّة ظنّه به (٥) ، وقضيّة مقدّمات الانسداد اختصاص حجّيّة الظنّ بمن جرت في حقّه دون غيره ؛ ولو سلّم أنّ قضيّتها كون الظنّ المطلق معتبرا شرعا ، كالظنون الخاصّة الّتي دلّ الدليل على اعتبارها بالخصوص ، فتأمّل.
إن قلت : حجّيّة الشيء شرعا ، مطلقا (٦) ، لا توجب القطع بما أدّى إليه من الحكم ولو ظاهرا ، كما مرّ تحقيقه (٧) ، وأنّه ليس أثره (٨) إلّا تنجّز الواقع مع الإصابة والعذر مع عدمها ، فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلميّ عليه أيضا رجوعا إلى الجاهل ، فضلا عمّا إذا انسدّ عليه (٩).
__________________
(١) أي : كانت المقدّمات منتجة لحجّيّة الظنّ في حقّ الغير ، كما كان حجّة في حقّ المجتهد.
(٢) لعدم انحصار المجتهد بالانسداديّ في عصر من الأعصار.
(٣) أي : على تقدير حجّيّة الظنّ من باب حكم العقل بلزوم العمل بالظنّ في مقام إطاعة التكاليف المعلومة إجمالا.
(٤) أي : على تقدير حجّيّة الظنّ من باب كون الظنّ طريقا إلى الأحكام الواقعيّة ومثبتا لها.
(٥) أي : بنفسه. والضمير يرجع إلى «من» ، وهو المجتهد.
(٦) أي : سواء كان في حال الانفتاح أو في حال الانسداد.
(٧) راجع الجزء الثاني (مبحث إمكان التعبّد بالأمارات غير العلميّة) : ٢٨١ ـ ٢٨٢.
(٨) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «ليس أثرها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى حجّيّة الشيء.
(٩) حاصل الإشكال : أنّ مقتضى حجّيّة الظنون الخاصّة في حقّ المجتهد الانفتاحيّ ليس العلم بالواقع كي يصدق عليه العارف بالأحكام ويحكم بجواز تقليد الغير عنه من باب رجوع الجاهل إلى العالم ، بل ليس أثر حجّيّة الظنون إلّا تنجّز الواقع عند الإصابة والعذر عند الخطأ ، فلا يكون المجتهد عالما بالحكم ولو ظاهرا. وعليه فلا فرق بين المجتهد الانسداديّ والمجتهد الانفتاحيّ ، بل كلاهما غير عالم بالأحكام ، ويكون الرجوع إليهما من رجوع الجاهل إلى الجاهل ، فلا وجه للتفصيل بين الانفتاحيّ والانسداديّ.