وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأوّل مجرى الاستصحاب أو البراءة النقليّة ، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف ، فإنّه عمل بما هو وظيفته في تلك الحال(١).
وقد مرّ في مبحث الإجزاء (٢) تحقيق المقال ، فراجع هناك.
__________________
(١) وفي بعض النسخ : «على تلك الحال».
(٢) راجع الجزء الأوّل : ١٦٥ ـ ١٦٩.