روى عن النبي صلىاللهعليهوسلم أحاديث وروى عن طلحة بن عبيد الله.
روى عنه سعيد بن المسيّب ، وأبو سلمة بن عبد الرّحمن ، ومحمّد بن المنكدر ، ومحمّد بن إبراهيم بن الحارث التّيمي ، ويحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب ، والسّائب بن يزيد ، وابنته هند بنت عبد الرّحمن.
وهو من شهد اليرموك.
أخبرنا أبو الوفاء عبد الواحد بن حمد (١) ، أنا أبو طاهر أحمد بن محمود ، أنا أبو بكر بن المقرئ ، أنا أبو العباس بن قتيبة ، نا حرملة ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير ، عن يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب ، عن عبد الرّحمن بن عثمان (٢) التّيمي أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم نهى عن لقطة الحاج.
قال حرملة : لقط الحاج نتركها حتى يجدها صاحبها (٣).
أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندي ، أنا أبو الحسين بن النّقّور ، أنا عيسى بن علي ، أنا عبد الله بن محمّد البغوي ، نا أحمد بن عيسى المصري ، نا ابن وهب ، حدثني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشجع.
ح وأخبرنا أبو سعيد شيبان بن عبد الله بن شيبان ، وأبو القاسم (٤) بن محمّد بن الفضل ، وأبو الفتوح بندار بن غانم الهمزجي (٥) ، قالوا : أنا أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي ، أنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمّد ، نا محمّد بن يعقوب بن يوسف ، نا محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو فذكره.
أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندي أنا أبو الحسين بن النّقّور ، أنا عيسى بن علي ، أنا
__________________
(١) بالأصل : أحمد ، والمثبت عن م ، قارن مع المشيخة.
(٢) في م : غنم.
(٣) في النهاية : اللقطة بضم اللام وفتح القاف ، اسم المال الملقوط ، أي الموجود. واللقطة في جميع البلاد لا تحل إلّا لمن يعرّفها سنة ثم يتملكها بعد السنة ، بشرط الضمان لصاحبها إذا وجده.
فأما مكة ففي لقطتها خلاف ، فقيل : إنها كسائر البلاد ، وقيل : لا.
واختار أبو عبيد أنه ليس يحل للملتقط الانتفاع بها ، وليس له إلّا الإنشاد. (النهاية : لقط).
(٤) غير واضحة بالأصل وم.
(٥) الأصل وم : «السهمرحى» والمثبت عن المشيخة ٣٤ / أوفيها بندار بن غانم بن محمد أبو الفتوح المعروف بهمرجى.