الله صلىاللهعليهوسلم من أحد ففرق أموال مخيريق (١). وعن محمد بن سهل بن أبي جثامة قال : كانت صدقات النبيّ صلىاللهعليهوسلم من أموال بني النضير وهي الحوائط السبعة : الأعراف ، والصافية ، والدلال ، والمثبت ، وبرقة ، وحسني ، ومشربة أم إبراهيم ، وإنما سميت : مشربة أم إبراهيم لأنها كانت تسكنها. وكان ذلك المال لسلام بن مشكم النضري (٢).
وقال الواقدي : لم يختلف أنها سبعة حوائط وأن هذه أسماؤها.
وفي النسائي عن قتيبة بن سعيد ، عن أبي الأخوص ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن الحارث قال : ما ترك رسول الله صلىاللهعليهوسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها ، وسلاحه ، وأرضا جعلها في سبيل الله عزوجل (٣).
وقال قتيبة بن سعيد في المسند الكبير للنسائي مرة أخرى : صدقة (٤). وكذلك ذكر النسائي أن صدقة عمر كانت من الأرض التي أصاب بخيبر. وقال في صدقة لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث ، وهي للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم ضيفا نزل به أو صديقا غير متمول فيه (٥).
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في الصدقة والهبة والثواب عليها والعمرى
في موطأ مالك : أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة ، فهلكا ، فورث ابنهما المال ، وهو : نخل. فسأل عن ذلك رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : «قد أجرت في صدقتك ، وخذها بميراثك» (٦).
وفي كتاب أقضية رسول الله صلىاللهعليهوسلم : من مصنف ابن أبي شيبة ، عن جابر قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت ، فقال ابنها : إنما أعطيتها حياتها وله أخوة ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «هي لها حياتها وموتها» قال : فإني كنت تصدقت بها عليها. قال : «فذلك أبعد لك» (٧).
__________________
(١) رواه ابن سعد (١ / ٣٨٨) وقال : أخبرنا محمد بن عمر. حدثني الضحاك بن عثمان من الزهري قال : هذه الحوائط السبعة من أموال بني النضير.
(٢) رواه ابن سعد (١ / ٣٨٨) وقال : أخبرنا محمد بن عمر حدثني موسى بن عمر الحارثي ، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة قال : كانت صدقة رسول الله صلىاللهعليهوسلم من أموال بني النضير. وهي سبعة. وذكرها.
(٣) رواه النسائي (٦ / ٢٢٩) من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي رضياللهعنه وإسناده صحيح.
(٤) رواه النسائي (٦ / ٢٢٩) و (٣٥٩٤). من كلام قتيبة بن سعيد رحمهالله.
(٥) رواه النسائي (٦ / ٢٣٠) و (٣٥٩٩) عن عمر رضياللهعنه. وهو حديث صحيح.
(٦) رواه مالك (٣٠٠١) باب صدقة الحي عن الميت. بلاغا.
(٧) رواه ابن أبي شيبة (١٠ / ١٨٣) ، وأبو داود (٣٥٥٧) ، والبيهقي (٦ / ١٧٤) من حديث جابر رضياللهعنه.