كتاب البيوع
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في السلم والربا وبيع النخل إذا أبرت واختلاف المتبايعين والخيار
في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : قدم رسول الله صلىاللهعليهوسلم المدينة وهم يسلفون في البسر (١) السنتين والثلاث (٢). زاد في الدلائل الأصيلي : فنهاهم.
وفي مصنف أبي داود : سلف رجل إلى رجل في نخل فلم تخرج النخلة تلك السنة شيئا ، فاختصما إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم فقال : «بم تستحل ماله؟» أردد عليه ماله ، ثم قال : «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» (٣).
قال في الكتابين والدلائل : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» (٤).
وفي الكتابين عن ابن عمر قال : رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا اشتروا الطعام خوفا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم ، وفي كتاب النسائي مثله (٥).
وفي الموطأ والبخاري : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم بعث عاملا له إلى خيبر هكذا فقال : لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا». وفي البخاري وقال في الميزان مثل ذلك. وفي مسلم مثله وزاد في كتاب مسلم فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «هذا عين الربا» (٦).
وفي حديث آخر : «هذا الربا فردوه ، ثم بيعوا لنا تمرا واشتروا لنا من هذا» (٧).
وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : أمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم السعدين أن يبيعا آنية من
__________________
(١) البسر : هو البلح قبل أن يرطب.
(٢) رواه البخاري (٢٢٣٩) ، ومسلم (١٦٠٤) ، وأبو داود (٣٤٦٣) من حديث ابن عباس رضياللهعنهما.
(٣) رواه أبو داود (٣٤٦٧) من حديث عبد الله بن عمر رضياللهعنهما. وإسناده ضعيف.
(٤) رواه البخاري (٢٢٤٠) ، ومسلم (١٦٠٤) و (١٢٧) من حديث ابن عباس رضياللهعنهما.
(٥) رواه البخاري (٢١٣١) ، ومسلم (١٥٢٦) و (٣٨) من حديث عبد الله بن عمر رضياللهعنهما.
(٦) رواه البخاري (٢٣٠١ و ٢٢٠٢) ، ومسلم (١٥٩٣) ، والموطأ (٢ / ٦٢٣).
(٧) رواه مسلم (١٥٩٣) و (٩٧) من حديث أبي سعيد الخدري رضياللهعنه.