المغانم من ذهب أو فضة ، فباعا كل ثلاثة عينا بأربعة عينا أو كل أربعة وزنا بثلاثة وزنا. فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : أربيتما فردّا (١).
وفي كتاب مسلم : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أتي يوم خيبر بقلادة فيها خرز وذهب ـ وهي من المغانم تباع ـ فأمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال لهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «الذهب بالذهب وزنا بوزن».
وفي كتاب أبي داود قال النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «لا يباع حتى يفصل» (٢).
وفي الموطأ والبخاري ومسلم : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «من باع نخلا قد أبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» (٣).
وفي الدلائل للأصيلي عن ابن عمر : أن رجلا اشترى نخلا قد أبّرها (٤) صاحبها فخاصمه إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «إن الثمرة لصاحبها الذي أبرّها إلا أن يشترطها المشتري» (٥). وفي مصنف عبد الرزاق عن أنس : أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام ، فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوسلم البيع وقال : «الخيار ثلاثة أيام» (٦). وهذا رأى هشام بن يوسف وأبي حنيفة ، هكذا في المصنف.
وفي الدلائل للأصيلي قال الشافعي وأبو حنيفة : لا خيار فوق ثلاثة أيام.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن مثل قول مالك : أن الخيار إنما هو على ما جرت به العادة بين الناس ، والدليل على ذلك أنه ليس من اشترى قرية بعيدة الأقطار ، أو ألف بعير في مراعيها بمنزلة من اشترى شاة أو بعيرا أو ثوبا. وقال أبو برزة : قضى رسول الله صلىاللهعليهوسلم «أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا». ووقع في الموطأ والبخاري ومسلم أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار» (٧). وقال ابن حبيب في الواضحة : الحديث
__________________
(١) رواه مالك في الموطأ (٢٥٦٣) في البيوع باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا مرسلا.
(٢) رواه مسلم (١٥٩١) ، وأبو داود (٣٣٥٢) من حديث فضالة بن عبيد الله رضياللهعنه.
(٣) رواه البخاري (٢٣٧٩) ، ومسلم (١٥٤٣) ، والموطأ (٢ / ٦١٧) من حديث عبد الله بن عمر رضياللهعنهما.
(٤) أبّرها : أي قد لقّحها.
(٥) رواه أحمد في المسند (٢ / ٣٠) و (٤٨٥٢) ، والنسائي في الكبرى (٤٩٩٣) ، والبيهقي في السنن (٥ / ٣٢٥) من حديث ابن عمر رضياللهعنهما. وهو حديث صحيح. وإسناده منقطع. عكرمة بن خالد. لم يسمع من ابن عمر رضياللهعنه.
(٦) رواه عبد الرزاق في المصنف وفي إسناده أبان بن أبي عياش قال عبد الحق : لا يحتج بحديثه.
(٧) رواه البخاري (٢١٠٧ و ٢١٠٩) ، ومسلم (١٥٣١ و ١٣) ، وابن حبان (٤٩١٣) من حديث ابن عمر رضياللهعنهما.