وفي كتاب النسائي أن رجلا قال : يا رسول الله أرضي ليس فيها شريك ولا قسم إلا الجوار فقال : «الجار أحق بسقبه» (١)
وفي كتاب مسلم «قضى رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ، ولا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» (٢).
(٢) القسمة والمزارعة
في الأحكام لإسماعيل القاضي قال النبيّ صلىاللهعليهوسلم لرجلين تنازعا في مواريث : «عدّلا وأسهما». قال إسماعيل : هذه القسمة التي تجب بين الشركاء إذا كانت لهم دار أو أرض فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقسمة ثم يستهموا ويصير لكل واحد منهم ما وقع بالقرعة ، ويجمع لكل واحد منهم ما كان له من الملك مشاعا في الأرض كلها.
وفي غير الأحكام قال النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «لا تعضية في القسمة» (٣) ، والتعضية : التفرقة. ومنه قوله عزوجل : (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ) [الحجر : الآية ٩١]. يعني : فرقوه وقسموه. قال بعضهم : كاهن.
وفي البخاري أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع». وفي حديث آخر : «إذا تشاجروا في الطريق» (٤).
وفي البخاري ومسلم أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر ، فكان يعطي أزواجه مائة وسق : ثمانين وسقا تمرا ، وعشرين وسقا شعيرا (٥).
وفي الواضحة أن نفرا أربعة اشتركوا في أرض احترثوها على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال أحدهم : من قبلي الأرض ، وقال الآخر : من قبلي البذر ، وقال الآخر : من قبلي الفدّان يعني : زوج البقر ، وقال الآخر : من قبلي العمل. فلما بلغ الزرع واستحصد أتوا رسول الله صلىاللهعليهوسلم يتفاتون ، فألغى رسول الله صلىاللهعليهوسلم الأرض فلم يجعل لها شيئا ، لصاحب الفدان أجرا مسمى ، وجعل لصاحب العمل درهما في كل يوم ، وسلّم الزرع لصاحب البذر. قال ابن حبيب : وإنما ألغى رسول الله صلىاللهعليهوسلم الأرض لأنها لم يكن لها كراء. وفي المدونة قلت لابن القاسم : فإن كان البذر
__________________
(١) رواه النسائي (٧ / ٣٢٠) وإسناده صحيح من حديث الشديد رضياللهعنه.
(٢) رواه مسلم (١٦٠٨) من حديث جابر رضياللهعنه.
(٣) رواه الدارقطني (٤ / ٢١٩) ، والبيهقي (١٠ / ١٣٣) من حديث أبي بكر رضياللهعنه. وفي إسناده صديق ابن موسى بن عبد الله بن الزبير. ليس بحجة.
(٤) رواه البخاري (٢٤٧٣) ، ومسلم (١٦١٣) ، والترمذي (١٣٥٦) من حديث أبي هريرة رضياللهعنه.
(٥) رواه البخاري (٢٣٢٨ و ٢٣٢٩) ، ومسلم (١٥٥١) من حديث عبد الله بن عمر رضياللهعنهما.