كتاب الأقضية
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في الحقوق بالظاهر وباليمين على المدعى عليه عند عدم البينة وفي المتداعيين
يقيم كل واحد منهما بينة ويتكافيان وكيف يحلف المسلم والكافر
في الموطأ والبخاري ومسلم : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إنما أنا بشر مثلكم وأنكم نختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» (١). وفي حديث آخر في البخاري : «إنما أنا بشر وأنه يأتي الخصمان فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار» (٢). وقال في الحديث في البخاري : «فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها (٣).
وفي مصنف أبي داود عن علي قال : بعثني النبيّ صلىاللهعليهوسلم إلى اليمن فقلت : يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء! فقال : «إن الله عزوجل سيهدي قلبك ، ويثبت لسانك. فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينَّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء». قال : فما زلت قاضيا وما شككت في قضاء بعد (٤).
وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : قال النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «لا يحلف امرؤ على يمين صبرا يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان» ، فأنزل الله عزوجل : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً) [آل عمران : الآية ٧٧]. فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم قال : فيّ نزلت وفي رجل ، وفي حديث آخر : في ابن عم لي خاصمته في بئر كانت لي في أرضه. وروي أن الرجل كان يهوديا ـ الذي خاصم الأشعث ـ فقال النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «ألك بينة؟» قلت : لا. قال : «فيحلف» ، فقلت : إذن يحلف ، زاد في كتاب مسلم : «ليس لك إلا ذلك» ، فنزلت : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً) [آل عمران : الآية ٧٧] (٥).
__________________
(١) رواه البخاري (٢٦٨٠) ، ومسلم (١٧١٣ و ٤).
(٢) رواه البخاري (٧١٦٩) في الأحكام من حديث أم سلمة رضياللهعنها.
(٣) رواه البخاري (٢٤٥٨) من حديث أم سلمة رضياللهعنها.
(٤) رواه أبو داود (٣٥٨٢) من حديث علي رضياللهعنه.
(٥) رواه البخاري (٧١٨٣ و ٧١٨٤) ، ومسلم (١٣٨) من حديث عبد الله بن مسعود رضياللهعنه وإسناده حسن.