طعنت في الستر بإصبعيها لم يزوجها ، وإن سكتت زوجها (١).
وفي المدونة عن الحسن البصري أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم زوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما هكذا في رواية ابن وضّاح. وقال الحسن البصري : له أن يزوج ابنته الثيب بغير رضاها. وقال إسماعيل : وله وجه حسن من الفقه إلا أن الإجماع على خلاف ذلك. قال غيره ، وقال إبراهيم النخعي : إذا كانت في عياله. قال إسماعيل القاضي : زوج النبيّ صلىاللهعليهوسلم بعض بناته قبل الهجرة وزوج بعضهن بعد الهجرة ، وإنما ثبتت الأحكام بعد الهجرة وأبرمت ولا يعلم أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم زوج بنتا له بعد الهجرة لم يكن لها زوج قبل ذلك ـ إلا فاطمة ـ من علي لأن رقية كانت عند عتبة ابن أبي لهب فطلقها بمكة ، فزوجها النبيّ صلىاللهعليهوسلم من عثمان بمكة ، ويشبه أن يكون ما روى الحسن أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم أنكح عثمان ابنتيه ولم يستشرهما أن تكون أم كلثوم لأن النبيّ صلىاللهعليهوسلم لم يزوج بعد الهجرة غيرها ، وغير فاطمة رضياللهعنهما ، فتدل رواية إسماعيل على خلاف رواية ابن وضاح التي روى ابنتيه.
وذكر ابن قتيبة في المعارف : أن عثمان تزوج رقية بالمدينة ، ثم تزوج بعدها أم كلثوم بالمدينة أيضا ، وأن عتبة تزوج رقية ، وعتيبة تزوج أم كلثوم ، وطلقاهما قبل أن يدخلا بهما.
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في نكاح التفويض بموت الزوج قبل الدخول
وما روي عن علي وزيد في ذلك في كتاب النسائي ، ومصنف عبد الرزاق ، عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات فرددهم شهرا لا يفتيهم ، ثم قال : اللهم إني أقول جوابي فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني. وقال في النسائي : فمن الشيطان أرى أن يكون لها صداق امرأة من نسائها ، لا وكس ولا شطط ، ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر. فقام ناس من أشجع فقالوا : نحن نشهد أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قضى بمثل الذي قضيت به في بروع ابنة واشق (٢).
قال في مصنف عبد الرزاق : بنت واشق من بني رؤاس وبني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة ، والذي شهد قضاء رسول الله صلىاللهعليهوسلم معقل بن سنان الأشجعي ، ونفر من قومه. وقال علي ابن أبي طالب : لا صداق لها ، وكذلك قال زيد ، وبهذا أخذ مالك. وأخذ سفيان والحسن وقتادة بقول ابن مسعود فقال : لا تصدق الأعراب على قول رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ووقع في الكتابين : فما فرح ابن مسعود بشيء كما فرح بذلك حين وافق قضاء رسول الله صلىاللهعليهوسلم (٣).
__________________
(١) رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٠٢٧٧) عن المهاجر بن عكرمة الطائي. وهو حديث مرسل.
(٢) رواه النسائي في الكبرى (٨ / ٤٥٧) ، وأبو داود رقم (٢١١٤) في النكاح ، وابن ماجه (١٨٩١) ، والنسائي في السنن (٦ / ١٢٢) في النكاح وإسناده صحيح.
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٨٩٩) ، والبيهقي في السنن (٧ / ٢٤٥) وإسناده صحيح.