وقع في مناقب عثمان أنه دعا عليا فجلد الوليد بن عقبة ثمانين ، ووقع في موضع آخر في حديث عثمان بن عفان حين شهد عنه حمران ، ورجل آخر على الوليد بن عقبة. شهد حمران : أنه شرب الخمر. وشهد الآخر : أنه رآه يتقيّؤها. فقال عثمان : إنه لم يتقيأها حتى شربها. فقال : يا علي قم فاجلده. فقال علي : قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن : ولّ حارّها من تولّى قارّها. فكأنه وجد عليه ، فقال : يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك قد جلد النبيّ صلىاللهعليهوسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنّة وهذا أحب إليّ (١). وأخذ الشافعي بأربعين.
وفي مصنف عبد الرزاق أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم جلد فيها ثمانين (٢) وهي الحدود التي لله عزوجل ولا يجوز العفو عنها : قتل المرتد والزنديق والسارق ، ومن سب الله أو رسوله أو عائشة والمحارب ، وحد الزنا والسرقة والخمر واللواط ، واختلف في القذف إذا بلغ الإمام.
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم في السارق يسرق مرارا»
في موطأ مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (٣). مالك ، عن ابن شهاب ، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ، أن صفوان بن أمية قيل له : من لم يهاجر هلك ، فقدم صفوان بن أمية المدينة ، فنام في المسجد ، وتوسّد رداءه ، فجاء سارق فأخذ رداءه ، فأخذ صفوان السارق ، فجاء به إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فأمر به رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن تقطع يده ، فقال صفوان : إني لم أرد هذا يا رسول الله ، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «فهلّا قبل أن تأتيني به» (٤).
وفي كتاب النسائي عن ابن محيريز قال : سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه فقال : سنة قد قطع رسول الله صلىاللهعليهوسلم يد سارق ، وعلّق يده في عنقه. وفي مصنف أبي داود مثله (٥).
وفي البخاري ، وكتاب مسلم : أن قريشا أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت. قال في كتاب مسلم في غزوة الفتح قالوا : ومن يكلّم فيها رسول الله صلىاللهعليهوسلم؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن
__________________
(١) رواه أحمد في المسند (٦٢٤) و (١١٨٤) ، ومسلم (١٧٠٧ و ٣٨) ، وأبو داود (٤٤٨١) ، وابن ماجه (٢٥٧١).
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٣٥٤٧) وهو حديث مرسل وفيه رجل مجهول.
(٣) رواه مالك في الموطأ (١٧٨٨) ، وأحمد في المسند (٢ / ٦٤) و (٥٣١٠) ، والبخاري (٦٧٩٥) ، ومسلم (١٦٨٦) ، وأبو داود (٤٣٨٥). من حديث عبد الله بن عمر رضياللهعنهما.
(٤) رواه مالك في الموطأ (١٨٢٢) وهو مرسل. ورواه ابن ماجه (٢٥٩٥) وهو حديث حسن.
(٥) رواه النسائي (٨ / ٩٢) و (٤٩٨٢) ، وأبو داود (٤٤١١) ، وابن ماجه (٢٥٨٧) وإسناده ضعيف.