«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في حريم الماء
في النوادر لابن أبي زيد قال ابن نافع : بلغني في حريم البئر العادية خمسون ذراعا ، وفي البئر البادية خمس وعشرون ذراعا. أخبرنيه ابن أبي ذئب (١) عن ابن شهاب ، عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال أشهب : وقد ذكر هذا الحديث عن سفيان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «في حريم بئر الزرع خمسمائة ذراع».
قال ابن شهاب : لا أدري حريم بئر الزرع هو في الحديث ، أو من قول سعيد ، وذكر ابن وهب الحديث عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب ، وذكره في البئر العادية والبئر البادية مثل ما تقدم من نواحيها. وقال : «في بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها» (٢).
قال ابن شهاب : وسمعت أنهم يقولون حريم العيون خمسمائة ذراع ، وكان يقال : الأنهار ألف ذراع. وكان بئر الزرع بالناضج ثلاثمائة ذراع ، وقال ابن شهاب عمن أدرك من العلماء : كانوا يقضون في غياض العيون في رفاق من الأرض تسعمائة ذراع ، فإن كانت صلبة من الأرض فأربعمائة ذراع وخمسون ذراعا.
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في الوكيل يربح فيما وكل على ابتياعه أن الربح لصاحب المال
في الواضحة : وحدثني ابن المغيرة عن سفيان الثوري ، عن أبي حصين عن حكيم بن حزام : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم بعث معه بديا نار يشتري به له أضحية ، فاشتراها بديا نار وباعها بديا نارين ، واشترى له أضحية أخرى بديا نار ، فجاء بها والديا نار الفاضل إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم. فتصدق به رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ودعا بالبركة في تجارته (٣).
قال في غير الواضحة : فلو اشترى ترابا لربح فيه.
وفي البخاري في باب سؤال المشركين أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر في كتاب بينات النبوة (٤).
وفي كتاب ابن شعبان : أن عروة البارقي أعطاه رسول الله صلىاللهعليهوسلم دينارا يشتري له بها أضحية ،
__________________
(١) رواه البيهقي (٦ / ١٥٥) من حديث سعيد بن المسيب موقوفا عليه.
(٢) رواه البيهقي (٦ / ١٥٦) مرفوعا. وهو حديث مرسل.
(٣) رواه البيهقي (٦ / ١١٢ و ١١٣) وفي إسناده رجل مجهول. ويشهد له حديث عروة الآتي بعده.
(٤) رواه البخاري (٣٦٣٦) من حديث عبد الله بن مسعود و (٣٦٣٧) من حديث أنس رضياللهعنه و (٣٦٣٨) من حديث ابن عباس رضياللهعنهما. وهو حديث متواتر.