من عند رجلين؟ ومن عند الآخر الأرض وجميع العمل قال : لا خير في هذا ، قلت : فلمن الزرع؟ قال : لصاحب الأرض والعمل ويعطى هذان بذرهما قلت : وهذا قول مالك. قال : هذا رأيي. وقال ابن حبيب وابن غانم عن مالك : إن الزرع لصاحبي الزريعة ويكون عليهما كراء الأرض والعمل ، وذكر نحو هذا عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «الزرع لصاحب الزريعة وللآخرين أجر مثلهم» (١).
وفي مصنف أبي داود عن رافع بن خديج : أنه زرع أرضا فمر به رسول الله صلىاللهعليهوسلم وهو يسقيها فسأله : «لمن الزرع ولمن الأرض؟» فقال : زرعي ببذري وعملي لي الشطر ، ولبني فلان أصحاب الأرض الشطر. قال : «أذنبت فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك» (٢).
وفي كتاب ابن شعبان : أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «الرهن من مرتهنه له غنمه ، وعليه غرمه» (٣) ، وقد تقدم أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي (٤).
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في المساقاة والصلح والمرفق وحريم النخل
في موطأ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال ليهود خيبر حين افتتحها : «أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم» ، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول : «إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي ، فكانوا يأخذونه» (٥).
وفي مصنف أبي داود : خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق (٦) ، واختاروا الثمر على أن يكون عليهم عشرون ألف وسق (٧) ، وهذه الزيادة من مصنف عبد الرزاق وغيره. وفي كتاب مسلم : «أقركم فيها ما شئنا» (٨) ، في حديث ابن عمر ، في حديث آخر عن ابن عمر : على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلىاللهعليهوسلم النصف (٩).
__________________
(١) ذكره الصنعائي في سبل السلام (٣ / ٦٠) وقال : باطل لا أصل له. وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٥ / ٢٧٢) : لم أقف عليه. فلينظر فيه.
(٢) رواه أبو داود (٣٤٠٢) من حديث رافع بن خديج رضياللهعنه. وإسناده ضعيف.
(٣) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٦ / ٤٣٠) بدون سند.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) رواه مالك في الموطأ (٢ / ٧٣) وإسناده صحيح. لكنه مرسل.
(٦) الوسق : ستون صاعا.
(٧) رواه أبو داود رقم (٣٠٠٦) في الخراج. من حديث ابن عمر رضياللهعنه وهو حديث صحيح.
(٨) رواه مسلم (١٥٥١ و ٦) من حديث ابن عمر رضياللهعنهما.
(٩) رواه مسلم (١٥٥١ و ٥) من حديث ابن عمر رضياللهعنهما.