فاشترى به أضحيتين فباع إحداهما بديا نار وجاءه بالديانار وبالأضحية. قال : فدعا له النبيّ صلىاللهعليهوسلم بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح فيه (١).
وذكر ابن شعبان عن حكيم نحوه بخلاف ما وقع في الواضحة عن حكيم ، والأصح عن حكيم ما وقع في الواضحة ، وأجمع المسلمون على إجازة الوكالة على تقاضي مال وجب للموكل ، أو على دفع مال وجب على دافعه والأصل في ذلك إرسال النبيّ صلىاللهعليهوسلم السعاة لقبض الصدقات ، وإرساله الولاة لقبض أموال المسلمين الواجبة لهم ، وأن بلالا كان على نفقات رسول الله صلىاللهعليهوسلم.
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في معان مختلفة
في البخاري ومسلم أن رجلا اطلع في حجر النبيّ صلىاللهعليهوسلم ـ وفي حديث آخر ـ في حجرة في دار النبيّ صلىاللهعليهوسلم ، ومع رسول الله صلىاللهعليهوسلم مذرى يحك به رأسه ، فلما رآه رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، قال : «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك ، إنما جعل الإذن من قبل البصر» (٢). وقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة فقلعت عينه ، لم يكن عليك جناح» (٣).
وثبت أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم نفى الحكم بن أبي العاصي والد مروان عن المدينة ، وصار إلى الطائف حتى قبض رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وبقي كذلك مدة خلافة أبي بكر ، فلما ولي عمر نفاه أيضا إلى أبعد من المكان الذي كان نفاه إليه أبو بكر ، وبقي مدة خلافة عمر ، فلما ولي عثمان رده إلى المدينة ، فلما دخل عليه قال عثمان : مرحبا بالغريب القريب.
وذكر المبرد في كتابه الكامل : أن عثمان استأذن رسول الله صلىاللهعليهوسلم في الحكم في ردّه متى أفضى إليه الأمر. وروى ذلك الفقهاء وذكر أحمد بن خالد : أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم لما تزوج أم سلمة قال لها : «إني أهديت إلى النجاشي حلّة وأواقي مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ، فإن ردت علي فهي لك» ، فكان كما قال النبيّ صلىاللهعليهوسلم ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك ، وأعطى أم سلمة باقي المسك والحلة (٤).
__________________
(١) رواه البخاري (٣٦٤٢) ، وأحمد (٤ / ٣٧٦) ، والبيهقي (٦ / ١١٢). من حديث عروة البارقي رضياللهعنه.
(٢) رواه البخاري (٥٩٢٤) ، ومسلم (٢١٦٥) ، والترمذي (٢٧١٠) ، والنسائي (٧ / ٦٠ و ٦١) من حديث سهل بن سعد رضياللهعنه.
(٣) رواه البخاري (٦٨٨٨ و ٢١٥٨) ، وأبو داود (٥١٧٢) من حديث أبي هريرة رضياللهعنه.
(٤) رواه الحاكم (٢ / ١٨٨) وصححه وقال الحافظ في التلخيص : منكر. ومسلم الزنجي ضعيف. ورواه أحمد (٦ / ٤٤٠) ، وذكره الهيثمي (٤ / ١٤٧ و ١٤٨) وقال : رواه أحمد والطبراني. وفيه مسلم بن خالد ـ