وفي مصنف أبي داود والواضحة عن ابن عباس : أن رجلا أتى إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تمنع يد لامس. فقال : «طلقها» ، وفي المصنف : «غربها» ، فقال : أخاف أن تتبعها نفسي. وفي الواضحة : لا أستطيع أن أصبر عنها قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «فاستمتع منها» (١). وفي حديث سعد بن عبادة أنه قال لرسول الله صلىاللهعليهوسلم : أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أقتله أم أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «كفى بالسيف شا» ، أراد أن يقول : شاهدا فأمسك ، ثم قال : «لو لا أن يتتابع الغيران والسكران». قال أبو عبيد : التتابع : التهافت (٢).
«حكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم»
في الكلاب
في أحكام ابن زياد القاضي ، وكتب إليه بعض القضاة يسأله عن الكلاب فهّمنا ـ وفق الله القاضي ـ ما كشف عنه من أمر الكلاب المتخذة في الحضر ، فإنها ربما آذت وعقرت وأحدثت من جرح الصبيان ما كان ضررا ، وربما شكى إليك من ذلك ، وكثرة الشكوى ممن ابتلى ، فكتب إليه : فالذي يجب في ذلك ـ وفق الله القاضي ـ أن يأمر بقتل الكلاب إلا ما كان لصيد أو زرع أو ماشية ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع أحبط الله من أجره قيراطا» (٣). وجاء عنه صلىاللهعليهوسلم أنه أمر بقتل الكلاب (٤).
وقد أمر النبيّ صلىاللهعليهوسلم بقتل الكلاب ، فبلغ المأمور بيت امرأة عمياء لها كلب ، فأراد قتله فاعترضت المرأة وقالت : إني كما تراني عمياء فهو يطرد عني السباع ويؤذنني بالأذان ، فعاد إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم فأعلمه أمرها ، فأمر بقتله ، ولم ير لها عذرا فيما اعتذرت به ، ثم قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة ومن حضر من أهل العلم (٥).
__________________
(١) رواه أبو داود (٢٠٤٩) ، والنسائي (٦ / ٦٧) وقال النسائي : هذا الحديث ليس بثابت. وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب : أقول : ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره في أول تفسير سورة النور. وجوّد إسناده ثم قال : وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعّف له كما تقدم عن النسائي ومنكر كما قال أحمد. وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص (٣ / ٢٥٣) حول هذا الحديث.
(٢) رواه أبو داود (٤٤١٧) ، وابن ماجه (٢٦٠٦) من حديث عبادة بن الصامت رضياللهعنه. وفي إسناده ضعف.
(٣) رواه البخاري (٢٣٢٢) ، ومسلم (١٥٧٥) من حديث أبي هريرة رضياللهعنه.
(٤) رواه البخاري (٣٣٢٣) ، ومسلم (١٥٧٠) و (٤٣) ، وابن ماجه (٣٢٠٢) من حديث ابن عمر رضياللهعنهما.
(٥) رواه البيهقي بنحوه في السنن (٦ / ٨) من حديث ابن عمر رضياللهعنهما. وإسناده صحيح.