وروى الأشعث أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة اختصما إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم في أرض باليمن فقال الحضرمي : أرضي اغتصبها أبو هذا ، فقال الكندي : يا رسول الله ، أرضي ورثتها من أبي. فقال النبيّ صلىاللهعليهوسلم للحضرمي : «هل لك بينة؟» فقال : لا ولكن يحلف بالله ما يعلم أنها أرضي غصبها لي أبوه ، فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا يقتطع رجل مالا بيمين إلا لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان». فتركها الكندي (١).
وفي مصنف عبد الرزاق ، والمدونة : أن رجلين تخاصما إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم في أرض فأقاما بينتين فتكافيا فقسمها نبيّ الله بينهما (٢).
وفي حديث آخر : ولم يثبت بعد إيمانهم.
وفي الدلائل : أن رجلين اختصما إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة ، فأسهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم بينهما وقال : «اللهم أنت تقضي بينهما» (٣). وفي حديث آخر : أن رجلين تنازعا في بيع وليست بينهما بينة فأمرهما رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها.
وفي البخاري قال أبو هريرة : عرض النبيّ صلىاللهعليهوسلم على قوم اليمين فأسرعوا فأمرهم أن يسهم بينهم أيهم يحلف (٤).
وفي الحديث الثابت أسنده مسلم وغيره : أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قضى بشاهد ويمين (٥).
وذكر القاضي ابن زرب (٦) : أن أعرابيا أقر عند النبيّ صلىاللهعليهوسلم ثم حاد عن الإقرار ، وقال للرسول عليهالسلام : أمام من أقررت عندك؟ فلم يعنّفه رسول الله صلىاللهعليهوسلم ولا سطا عليه حتى أتى خزيمة بن ثابت فقال : أنا سمعت منه يا رسول الله. فقبل منه شهادته عليه وقال : «إن شهادته كشهادتين عند الله» (٧). وذكر غيره أن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قبل شهادته ، وسماه خزيمة ذا الشهادتين. وذكر
__________________
(١) رواه أبو داود (٣٢٤٤) من حديث الأشعث بن قيس رضياللهعنه. وهو حديث صحيح.
(٢) رواه عبد الرزاق (٨ / ٢٧٩) ، وأبو داود (٣٩٨) ورجاله ثقات. وهو مرسل.
(٣) رواه الطبراني (٣٩٨٥) ، والبيهقي (١٠ / ٢٥٩) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ٢٠٣) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه أسامة بن زيد القرشي ضعيف. ويشهد له ما قبله.
(٤) رواه البخاري (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة رضياللهعنه.
(٥) رواه مسلم (١٧١٢) ، وأبو داود (٣٦٠٧) من حديث ابن عباس رضياللهعنهما.
(٦) ابن زرب ـ هو أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القرطبي المالكي صاحب التصانيف. وأحفظ أهل زمانه لمذهب مالك سمع قاسم بن أصبغ وجماعة. وولي القضاء سنة سبع وستين وثلاثمائة وإلى أن مات وكان المنصور بن أبي عامر يعظه ويجلسه معه توفي رحمهالله سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة.
(٧) لم نجده بهذا اللفظ. وهو حديث منقطع.