منسوخ بقول النبيّ صلىاللهعليهوسلم : «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان» (١).
وفي المدونة : «إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء حلف وترك» (٢). وقال أشهب : وليس العمل على الحديث الذي جاء : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا». ويروى ـ والله أعلم ـ أنه منسوخ لقول رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «المسلمون عند شروطهم» (٣). ولقوله عليهالسلام : «إذا اختلف البيعان استحلف البائع» (٤). رواه مالك مرسلا ، وهو في الدلائل مسند عن يحيى بن سعيد القطان ، عن ابن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود ، عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم.
وعن سفيان الثوري ، عن معن بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بكر الصديق ، عن ابن مسعود ، عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم في الموطأ أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم سئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا : نعم. فنهى عن ذلك (٥).
وقال أبو عمرو الإشبيلي وغيره : في هذا الحديث من الفقه : أن ترد الصناعات إلى أهلها لأن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قد علم أن الرطب ينقص إذا يبس فرد ذلك إلى أهل المعرفة.
__________________
(١) رواه أحمد في المسند (١ / ٤٦٦) و (٤٤٤٤ و ٤٤٤٥) ، وابن أبي شيبة (٦ / ٢٢٧) ، والبيهقي في السنن (٥ / ٣٣٢) ، والترمذي (١٢٧٠) ، والشافعي في السنن (٥ / ٣٣٢) وقال : هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا وصله عن ابن مسعود. وقد جاء من غير وجه ـ وقال الترمذي : هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.
(٢) رواه النسائي في المجتبى (٧ / ٣٠٣). وذكره الزيلعي في نصب الراية (٤ / ١٠٦) وإسناده حسن.
(٣) رواه الحاكم في المستدرك (٢ / ٤٩) من حديث أبي هريرة رضياللهعنه. وصححه الحاكم. وقال الذهبي في التلخيص : كثير بن زيد ضعفه النسائي ، ومشاه غيره وله شاهد. وأبو داود و (٣٥٩٤) ورواه الحاكم في المستدرك (٢ / ٤٩) من حديث عائشة رضياللهعنها وصححه. وقال في التلخيص : إسناده واه. ورواه ابن ماجه (٢٣٥٣) من حديث عمرو بن عوف رضياللهعنه. وفي إسناده ضعف. وفي الباب عن رافع بن خديج رواه الطبراني ، وابن عدي. ومن حديث ابن عمر رواه العقيلي في الضعفاء ص (٣٧٥). وجملة القول إن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الحسن لغيره.
(٤) رواه الدارقطني في السنن (٣ / ١٨) من حديث عبد الله بن مسعود رضياللهعنه. وفي إسناده عبد الملك ابن عبيدة ـ قال الحافظ في التقريب : مجهول الحال. أقول : وفي الإسناد ابن لعبد الله لم يسم فهو مجهول.
(٥) رواه مالك في الموطأ (٢ / ٦٢٤) ، والترمذي (١٢٣٥) ، والنسائي (٧ / ٢٦٩) ، وابن ماجه (٢٣٦٤) وقال الترمذي : حديث حسن. وصححه ابن حبان. وابن خزيمة والحاكم (٢ / ٣٨ و ٣٩) وله شاهد مرسل جيد عند البيهقي في السنن (٥ / ٢٩٥) من حديث عبد الله بن أبي سلمة رضياللهعنه.