ادلة صحة الاجارة لإثبات صحتها لأنه تمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية ، وهو غير جائز لان الحكم لا يثبت موضوعه.
د ـ ان السيرة العقلائية في زماننا قائمة على تملك المستاجر لما يحوزه الاجير ، فلاحظ عمليات التنقيب عن المعادن التي تتم على ايدي مجموعة من العمال من خلال تعاقد بعض الشركات معهم ، وهل يحتمل أحد ان المالك لتلك المعادن المستخرجة هم العمال دون الشركة؟
وفيه : ان الاستشهاد بمثال الشركة المذكور قابل للمناقشة ، فان السيرة وان كانت منعقدة في زماننا على ما ذكر الا ان ذلك غير نافع ما لم يثبت امتدادها الى عصر المعصوم عليهالسلام ليكون سكوته وعدم ردعه عنها كاشفا عن امضائها ، ومن الواضح ان الامتداد المذكور ان لم يجزم بعدمه فلا أقل من الشك فيه ، ومعه فلا يمكن الحكم بحجيتها.
الا انه بالرغم من هذا يمكن التمسك بالسيرة ، بتقريب انه اذا قيل لشخص اذهب الى تلك الشجرة واقتطف ثمارها مقابل كذا اجرة او بدونها حكم بكونها للمستأجر او الموكل. ان هذا امر قريب في السيرة العقلائية ، ومن البعيد جدا عدم امتداد مثل السيرة المذكورة الى عصر المعصوم عليهالسلام ، وحيث انه لم يردع عنها فيثبت امضاؤها.
واذا ثبتت السيرة في المثال المذكور فلا بدّ لأجل التعدي الى مثال الشركات وما شاكله من ضم مقدمة لا بدّ من بحثها في مسألة السيرة من علم اصول الفقه ، وهي ان المقدار الذي يراد استكشاف امضائه من قبل الشارع بواسطة السيرة هل ينبغي الاقتصار فيه على مقدار ما انعقدت عليه السيرة في عصر المعصوم عليهالسلام على مستوى العمل بالفعل ، او يتعدى الى ما تقتضيه النكتة العقلائية للسيرة بدائرتها