واما ان الام ترث جميع المال مع انفرادها فلان لها الثلث بالفرض والباقي بالقرابة.
٢ ـ واما حالة انفراد الابوين وما بعدها فامرها واضح.
٣ ـ واما ان للابن المنفرد تمام التركة بالقرابة فلانه لا فرض له فيرث جميع المال بقاعدة (وَأُولُوا الْأَرْحامِ ...).
واما ان للبنت المنفردة تمام التركة أيضا فلان لها النصف بالفرض والباقي بقاعدة (وَأُولُوا الْأَرْحامِ ...).
واما انه عند اجتماع الابن والبنت يقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فلعدم الفرض لهما فيرثان بالقرابة ويقسم بينهما طبقا للقاعدة المذكورة.
٤ ـ واما ان للإبنين المنفردين تمام التركة بالسوية فلانه لا فرض لهما فيرثان ذلك بقاعدة (وَأُولُوا الْأَرْحامِ ...) بالسوية.
واما ان للبنتين او البنات المنفردات تمام المال بالسوية أيضا فباعتبار ان للبنتين فصاعدا الثلثين بالفرض والباقي بالقرابة ويقسم الجميع بالسوية.
واما انه مع اجتماع البنين والبنات يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فلانه لا فرض لهما بل يرثان بالقرابة ويلزم تقسيمه طبقا للقاعدة المذكورة.
٥ ـ واما قيام اولاد الاولاد وان نزلوا ذكورا واناثا مقام آبائهم في مقاسمة الابوين وحجبهم من اعلى السهمين الى أدناهما فهو المعروف بين الاصحاب. وخالف في ذلك الشيخ الصدوق وحكم باختصاص الابوين بالارث. قال قدسسره : «اربعة لا يرث معهم أحد الا زوج او زوجة :