الابوان ، والابن ، والبنت. هذا هو الاصل لنا في المواريث ، فاذا ترك الرجل ابوين وابن ابن او بنت بنت فالمال للأبوين ، للأم الثلث وللأب الثلثان ، لان ولد الولد انما يقومون مقام الولد اذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره والوارث هو الاب والام. وقال الفضل بن شاذان رحمهالله خلاف قولنا في هذه المسألة واخطأ قال : ان ترك ابن ابنة وابنة ابن وابوين فللأبوين السدسان وما بقي فلبنت الابن من ذلك الثلثان ولابن البنت من ذلك الثلث تقوم ابنة الابن مقام ابيها وابن البنت مقام امه. وهذا مما زلّ به قدمه عن الطريقة المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس» (١).
وعلّق المحقق على رأي الصدوق بقوله : «وهو متروك» (٢). وزاد صاحب الجواهر ان بالامكان تحصيل الاجماع على خلافه (٣).
ويمكن الاستدلال للمشهور بوجهين :
١ ـ التمسك بقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) (٤) ، فان مقتضى كلمة «ولد» فيها الشمول لولد الولد وان نزل ، واذا كان ولد الولد حاجبا للأبوين الى السدسين فلازم ذلك ان لا يكون لهما معه جميع المال والا فلمن يكون الباقي؟
٢ ـ التمسك بالنصوص الخاصة ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام : «بنات الابنة يرثن اذا لم يكن بنات كنّ مكان
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٤ : ١٩٦.
(٢) شرائع الإسلام ٤ : ٨٢٥ ، انتشارات استقلال.
(٣) جواهر الكلام ٣٩ : ١١٨.
(٤) النساء : ١١.