عبد الله بن مهران عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام (١). ولكنهما لضعف سندهما ـ الاولى بعامر لعدم ثبوت وثاقته ، والثانية بالارسال وبمحمد بن عبد الله الذي لم تثبت وثاقته أيضا ـ لا تصلحان للمعارضة.
واذا قلت : ان موثقة ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام : «اذا زنى الرجل بذات محرم حد حدّ الزاني الا انه اعظم ذنبا» (٢) دلت على عدم الخصوصية للزنا بذات محرم.
قلت : ان مضمونها مهجور بين الاصحاب فلا تصلح للمعارضة.
ثم ان المستفاد من الروايات اعتبار تحقق القتل بأمرين : ضرب الرقبة وكونه بالسيف. والحكم بالتعدي الى القتل بغير ذلك ـ كالقتل برصاص المسدس ونحوه في الصدر او الرأس ونحوهما ـ يتوقف على عدم فهم الخصوصية.
٦ ـ واما الخلاف في تعميم الحكم للزنا بالمحرمات السببيات ـ كالزنا بام الزوجة او بنتها ـ والمحرمات من الرضاع فينشأ من دعوى اطلاق النصوص فيحكم بالتعميم ، ومن دعوى الاجماع او انصرافها عن مثل ذلك فيحكم بالاختصاص.
٧ ـ واما ثبوت القتل في زنا الذمي بالمسلمة فلم يعرف فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليهالسلام : «سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال : يقتل» (٣).
والمعروف في كلمات الاصحاب تخصيص الحكم بالذمي الا انه
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٨٥ الباب ١٩ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٤.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٨٦ الباب ١٩ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٨.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٠٧ الباب ٣٦ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.