ينبغي التعدي الى غيره لإطلاق الصحيحة بل قد يدعى الجزم بعدم الخصوصية.
٨ ـ واما ثبوت القتل في الزنا بالمرأة عن اكراه لها فلم يعرف فيه خلاف أيضا. وتدل عليه صحيحة بريد العجلي : «سئل ابو جعفر عليهالسلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال : يقتل محصنا كان او غير محصن» (١) وغيرها.
واما صحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام : «اذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها او عاش» (٢) فلا تصلح للمعارضة لهجران الاصحاب لمضمونها بل لم يفرض فيها تحقق الزنا.
٩ ـ واما القتل في المرة الرابعة اذا فرض تكرر الزنا والجلد ثلاث مرات فهو المشهور بين الاصحاب. وتدل عليه موثقة ابي بصير : «قال ابو عبد الله عليهالسلام : الزاني اذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ، يعني جلد ثلاث مرات» (٣) وغيرها.
وقيل يقتل في المرة الثالثة كسائر اصحاب الكبائر استنادا الى صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن ابي الحسن الماضي عليهالسلام : «اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة» (٤) ، ولكنها ـ كما
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٨١ الباب ١٧ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٨٢ الباب ١٧ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٦.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٨٧ الباب ٢٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٨٨ الباب ٢٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٣.