نقل الحر عن شيخ الطائفة (١) ـ مطلقة فتقيد بغير الزاني لأجل الموثقة.
١٠ ـ واما ان الجلد ثابت في حق الزاني او الزانية اذا لم يكونا محصنين فهو مما لا خلاف فيه للآية الكريمة : (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) (٢) ، والروايات الشريفة ، كموثقة سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام : «الحر والحرة اذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم» (٣) وغيرها.
١١ ـ واما ان المرأة اذا زنى بها صبي تجلد ولا ترجم حتى ولو كانت محصنة فلصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام : «غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحدّ كاملا. قيل : فان كانت محصنة ، قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت» (٤).
١٢ ـ واما ثبوت الرجم في حق الزاني والزانية المحصنين فهو مما لا خلاف فيه للروايات المتعددة ، كموثقة سماعة المتقدمة في الرقم ١٠ وغيرها.
هذا في غير الشيخ والشيخة. واما هما فاللازم في حقهما الجمع بين الجلد والرجم كما سيأتي. بل قيل بلزوم ذلك في حق الشابين أيضا واختاره المحقق الحلي (٥).
__________________
(١) راجع ذيل الحديث في الوسائل.
(٢) النور : ٢.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٤٧ الباب ١ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٣.
(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٦٢ الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.
(٥) شرائع الإسلام ٤ : ٩٣٧ ، انتشارات استقلال.