دون حاجة الى قصده على خلاف ما عليه المشهور بين الاصحاب من الحاجة الى ذلك.
٥ ـ واما ان لقطة الحرم المكي تعرّف سنة ثم يتصدق بها ولا يجوز تملكها فهو المشهور بين الاصحاب بل ادعي في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه (١). وتدل عليه صحيحة ابراهيم بن عمر المتقدمة في الرقم ٢ ، فانها تدل على عدم جواز التملك لقاعدة التفصيل قاطع للشركة.
وهل وجوب التعريف والتصدق يعمّ اللقطة التي لا تبلغ الدرهم أيضا؟ المعروف بين الاصحاب عدم ذلك ، فاللقطة الاقل من ذلك لا يلزم تعريفها والتصدق بها حتى اذا كانت في الحرم.
ولعل الوجه في ذلك ان صحيحة ابراهيم بن عمر لا اطلاق لها للّقطة الاقل من الدرهم حيث انها تتحدث عن اللقطة التي يجب تعريفها سنة سواء كانت في الحرم أم في غيره ، وليست هي الا ما كانت درهما فما زاد ، ومعه تعود مرسلة محمد بن ابي حمزة ـ الشاملة باطلاقها للقطة الحرم ـ بلا معارض فيتمسك باطلاقها.
٦ ـ واما ان التصدق لا بدّ ان يكون عن صاحبها فهو المعروف في كلمات الاصحاب الا ان الروايات خالية منه. ولعل ذلك للانصراف اليه والا فالمناسب كفاية التصدق المطلق لو لا كونه اولى من جهة موافقته للاحتياط.
٧ ـ واما ان المناسب في اللقطة التي لا يمكن تعريفها هو التصدق بها لا غير
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٨ : ٢٩٠.