فباعتبار ان جواز تملك مال الغير والتصرف فيه من دون احراز رضاه امر على خلاف قاعدة «لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه» (١) ولا بدّ من الاقتصار على المورد الذي دل الدليل فيه على جوازه ، وهو بعد التعريف سنة ، وفي غير ذلك يلزم تطبيق حكم مجهول المالك ـ بعد تعذر تطبيق حكم اللقطة التي هي مصداق من مصاديق مجهول المالك ـ وهو التصدق.
٨ ـ واما جواز دفع اللقطة الى الحاكم الشرعي وسقوط وجوب التعريف عن الملتقط بذلك فقد ذكر صاحب الجواهر في توجيهه بانه ولي الغائب في الحفظ بل قد يقال بوجوب القبول عليه لأنه معدّ لمصالح المسلمين (٢).
وفيه : ان ولاية الحاكم مختصة بالمورد الذي لم يجعل الشارع فيه الولاية للغير فانه ولي من لا ولي له ، وفي المقام قد جعلها للملتقط حيث جعل له الحق في التصدق. اجل لا بأس بدفع اللقطة اليه على ان تبقى امانة بيده ويستمر الملتقط بالتعريف طول السنة ، واذا انتهت ولم يجد المالك تخير بين الامور الثلاثة المتقدمة أو يوكل الامر في ذلك الى الحاكم.
٩ ـ واما ان المناسب دفع اللقطة ـ اذا اريد التصدق بها ـ الى خصوص الفقراء
فباعتبار ان المتبادر من مفهوم التصدق لزوم الفقر في المتصدق عليه ولا أقلّ من الشك في صدقه بدون ذلك فيلزم الاحتياط بعد عدم امكان التمسك بالاطلاق لأنه تمسك به في الشبهة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ : ٤٢٤ الباب ٣ من ابواب مكان المصلي الحديث ١.
(٢) جواهر الكلام ٣٨ : ٣٦٨.